اللقاء المفتوح الاسبوعي

هل تسقط صلاة الجمعة عن المسافر؟

عبدالمحسن الزامل

يقول السائل آآ اذا خرج مجموعة للمبيت في البر لاجل النزهة يوم الخميس في مكان يبعد عن بلد اقامته مسافة اكثر من مئة واربعين كيلو ويبعد عن اقرب بلد لهم مسافة عشرين كيلو تقريبا. ومدة اقامتهم ثلاثة ايام - 00:00:01ضَ

وفي مكان هذا لا يسمع الاذان هل تزوم صلاة الجمعة وهالافضل في حق قصر الصلاة او عدم قصر وما حكم الجوف في حقهم اذا خرج مجموعة الى البر هذه المسافة انهم يقصرون الصلاة وخاصة - 00:00:18ضَ

اذا اقاموا وكان معهم متاع الطعام والزاد فهذا حتى عند من لم يرى التوقيت الذي يراه الجمهور فانه يقول بمثل هذا. وان المعول عنده هو اخذ الزاد والمتاع الطعام ونحو ذلك. ولهذا ربما قصر في مسافة - 00:00:33ضَ

هي اقل من المسافة التي حددها الجمهور فلهم ان يصلوا آآ رباعية مقصورة ولا تلزمهم الجمعة ما داموا ليسوا في البلد. خاصة انهم بينهم وبين البلد مسافة عشرين كيلو. بل حتى لو لم يكن انسان مسافر. لو لم يكن انسان مسافر وبينه وبين وجود هذه المسافة لا يلزمه ذلك. لا يلزمه - 00:00:55ضَ

ذلك على خلاف اه في قوله على من سمع النداء ما هو حده من المكان الذي يؤذن فيه ومن يعني بداية المسجد او من نهاية او من بداية نهاية البلد - 00:01:19ضَ

الى المكان الذي يسمع لو فرض عنه اذن في عند سور البلد او اخر بنيان في البلد فلا بأس ان يصلوا جمعة وان كان اه على ان يحرص على صلاة الجمعة والا تكون ريحته الجمعة لكن لو حصل هذا لا بأس - 00:01:36ضَ

اذا لم يكن هذا معتادا ودائما في الخروج يوم الجمعة لكن وافق يوم الجمعة في رحلته اما ما يتعلق بالقصر تقدم ان القصر هو هو السنة في حقهم اما الجمع فيختلف فان كانوا مستقرين في هذا المكان - 00:01:53ضَ

ولا يلعنون عنه آآ فالسنة في حقهم عدم الجمع. والنبي عليه الصلاة والسلام انما كان يقصر اما الجمع فكان يجمع احيانا واحيانا لا يجمع والمقيم يجمع عند الحاجة هل انتم مقيمين وتقولون انه عند الجمع يكون ايسر لانكم تجتمعون مثلا - 00:02:13ضَ

صلاة الظهر وتتفرقون وقت صلاة العصر فلو صليتم العصر الظهر في وقتها والعصر في وقتها لتفرقت. تصلون اكثر من جماعة. في هذه الحال هذا من مسوغات الجمع ولذا يجمع للمطر - 00:02:36ضَ

في الحضر لاجل الاجتماع حتى لا يتفرق الناس. مع ان الاصل مع انه يجب الائتمام الاصل لكن من الحكم في ذلك هو عدم التفرق لاجل ان يجمعوا في صلاة واحدة وهم مجتمعون ويرخص لهم في الصلاة الاخرى - 00:02:50ضَ

يقدمون او يؤخرونها فمين باب اولى في حق المسافر الذي يجوز له الجمع عند الجمهور مطلقا. لكن السنة هو عدم الجمع الا عند الحاجة. ومن ذلك اذا كانوا يتبعون هنا في احد الاوقات - 00:03:10ضَ