اسألك عن صدقة اخرجها شهريا لاخت زوجي تعادل الف جنيه. علي ديون كثيرة حوالي عشرين الف دولار. وينبغي علي سداده وسمعت ان المدين لا تجوز له الصدقة فافتني ماذا افعل - 00:00:00
تقول له لا يخلو حال الدين من ان يكون مؤجلا اوحى الدين المؤجل لا يمنع الصدقة الحاضرة اذا كان يرجو وفاء عند حلول الاجل اما الدين الحال فلا تصلح الصدقة معه - 00:00:16
بل تكون الاولوية لقضاء الدين. لان الله لا يقبل نافذة لا تؤدى الفريضة البخاري رحمه الله يقول من تصدق وهو محتاج او اهله محتاجون او عليه دين فالدين احق ان يقضى من الصدقة والعتق والهبة وهو رد عليه - 00:00:34
ليس له ان يتلف اموال الناس وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من اخذ اموال الناس يريد اتلافها اتلفه الله. ابن قدامة يقول ومن عليه دين لا يجوز ان يتصدق صدقة تمنعه قضاؤه - 00:00:57
لانه واجب فلم يجوز تركه. لكن يستثنى من هذا الاشياء اليسيرة التي لا تقع موقعها من قضاء الدين ولهذا جاء في احد كتب الشافعية هذا التحريم ليس على اطلاقه الا يقول احد فيما اظن ان من عليه آآ يعني صداق - 00:01:15
دين كبير. اذا تصدق بنحو رغيف مما يقطع بانه لو بقي لم يدفعه لجهة الدين لا يقال في مثل هذا انه لا يستحب له التصدق به. انما المراد ان المسارعة - 00:01:38
لبراءة الذمة اولى واحق هنا التطور في الجملة - 00:01:53
التفريغ
اسألك عن صدقة اخرجها شهريا لاخت زوجي تعادل الف جنيه. علي ديون كثيرة حوالي عشرين الف دولار. وينبغي علي سداده وسمعت ان المدين لا تجوز له الصدقة فافتني ماذا افعل - 00:00:00
تقول له لا يخلو حال الدين من ان يكون مؤجلا اوحى الدين المؤجل لا يمنع الصدقة الحاضرة اذا كان يرجو وفاء عند حلول الاجل اما الدين الحال فلا تصلح الصدقة معه - 00:00:16
بل تكون الاولوية لقضاء الدين. لان الله لا يقبل نافذة لا تؤدى الفريضة البخاري رحمه الله يقول من تصدق وهو محتاج او اهله محتاجون او عليه دين فالدين احق ان يقضى من الصدقة والعتق والهبة وهو رد عليه - 00:00:34
ليس له ان يتلف اموال الناس وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من اخذ اموال الناس يريد اتلافها اتلفه الله. ابن قدامة يقول ومن عليه دين لا يجوز ان يتصدق صدقة تمنعه قضاؤه - 00:00:57
لانه واجب فلم يجوز تركه. لكن يستثنى من هذا الاشياء اليسيرة التي لا تقع موقعها من قضاء الدين ولهذا جاء في احد كتب الشافعية هذا التحريم ليس على اطلاقه الا يقول احد فيما اظن ان من عليه آآ يعني صداق - 00:01:15
دين كبير. اذا تصدق بنحو رغيف مما يقطع بانه لو بقي لم يدفعه لجهة الدين لا يقال في مثل هذا انه لا يستحب له التصدق به. انما المراد ان المسارعة - 00:01:38
لبراءة الذمة اولى واحق هنا التطور في الجملة - 00:01:53