نور على الدرب - أحكام الزكاة والصدقة - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء

هل جمع العملات الورقية والفضية للدولة كهواية عليها زكاة؟ الشيخ صالح بن فوزان الفوزان

صالح الفوزان

يقول هل على العملات الورقية والعملات الفضية زكاة لا هي عبارة عن عملات العديد من الدول المختلفة وانا بهواية في جمع هذه العملات. العملات التي تستعمل العملات التي تستعمل هذه نقود تقوم مقام اللهب والفضة وفيها الزكاة اذا بلغت النصاب وحال عليها الحواجب - 00:00:00ضَ

اما العملات التي لا تستعمل وانما هي عملات قديمة انتهى التعامل بها فهذه ان اتخذت على انها سلعة للبيع والشراء فانها فاذا بلغت قيمتها نصابا فاكثر. اما اذا لم تبلغ قيمتها النصاب فانها ليست كبيرة. لانها اخذت حكم العروض - 00:00:20ضَ

التجارة اذا اعدت للبيع والشراء نعم جزاكم الله خيرا - 00:00:40ضَ