التفريغ
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم ومن الفروع ايضا على هذه القاعدة الطيبة اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم سباع البهائم والطير. اختلفا العلماء رحمهم الله تعالى في حكم سباع البغائم والطير. فذهب بعض اهل العلم الى انها نجسة. نجسة العين - 00:00:00ضَ
وذهب بعض اهل العلم بانها طاهرة العين. ولا جرم اننا نقف موقف من؟ من قال بطهارتها لان ان الاصل معه. فالقول الصحيح في هذه المسألة ان شاء الله هو ان سباع البهائم والطير طاهرة. اذ لم - 00:00:27ضَ
يقم دليل على نجاستها. وحيث لا دليل يدل على نجاسة ذاتها فالاصل هو البقاء على حكم طهارة حكم الطهارة حتى يرد الناقل. فان قلت اوليس اوليس الشارع حرم اكلها؟ فقال لا يحل كل ذي ناب من السباع - 00:00:47ضَ
ولا كل ذي مخلب من الطير؟ الجواب بلى. ولكن المتقرر عند العلماء ان التحريم لا يستلزم النجاسة على عكس يعني كل نجس فهو حرام. وليس كل حرام يعتبر نجاسته. فان - 00:01:14ضَ
السمة حرام ولكنه طاهر. والذهب حرام على الرجال. ولكنه طاهر. وانية الذهب والفضة يحرم الاكل فيها على الجنسين ولكنها طاهرة. فلا تجعل ثمة تلازما بين التحريم والنجاسة. فنحن نقر بانها حرام اكلها ولكن هي في ذاتها هي طاهر. هي في ذاتها طاهرة - 00:01:34ضَ
فان قلت وماذا تقول في ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء يكون في الفلات؟ وما ينوبه من والسباع. فقال اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. الخبث. والخبث هو النجاسة - 00:02:03ضَ
والحديث رواه الاربعة وصححه رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة ماشي ولا لا فلما اثبت ان السباع خبيثة وانها توجب تنجيس الماء اذا كان اقل من قلتين افاد ذلك انها نجسته - 00:02:23ضَ
الجواب الجواب ان قول ان قول السائل وما ينوبه من السباع والدواب. لا يستلزم ذلك ان تكون السباع كلها نجسة. لم؟ لان ان الكلب سبع فيدخل في ذلك الكلب. فلربما حكم النبي صلى الله عليه وسلم على - 00:02:44ضَ
بانه نجس اذا كان اقل من قلتين لوجود الكلاب. وهذا في الاعم الاغلب ان السباع انما يراد الكلاب لان الكلاب هي السباع التي تكون حول حول المدائن. اما السباع العادية كالذئب والفهد وغيرها - 00:03:09ضَ
فانها تكون في البراري في البراري البعيدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ربما حكم بان الماء اذا كان قلتين لم يحمل خبث السباع جريا عادتهم بان السباع انما يطلق يطلق على الكلب في الاعم الاغلب. وانتم تعرفون ان الكلب - 00:03:29ضَ
جسم ومن اهل العلم من قال ان قوله لم يحمل الخبث هذا اعم من كونه نجسا. لان الشيء قد يوصف بانه خبيث بمعنى قذر. الا ترى ان ان النبي وسلم قال كسب الحجاج - 00:03:49ضَ
خبيث ولكن لا يستلزم ذلك ان يكون نجسا او حراما. فهناك اشياء تستقبلها النفوس. اذ كيف فتطيب نفسك ان تتوضأ او تتمضمض او تغتسل في ماء انت تعلم ان السباع قد بالت فيه او تلوثت فيه - 00:04:09ضَ
اضف الى هذا شيء اخر. وهي ان السباع انما نبحث حكمها باعتبار ذاتها. لا باعتبار بولها وانتم تعرفون ان السبع ليس مؤدبا. بمعنى انه لا يبول في الماء الذي يشرب فيه. فربما لما - 00:04:29ضَ
سئل النبي وسلم عنها ان هذا الماء تنوبه تنوبه السباع والدواب وآآ السبع حيوان لا ادب عنده فربما يحصل منه حال النوبة روث وبول. فحكم النبي صلى الله عليه وسلم على نجاسته بسبب ارواتها واموالها وروثها وبولها نجس لانها لا تؤكل وما لا يؤكل لحمه فبوله وروثه نجس - 00:04:49ضَ
كما سيأتينا في هذا فاذا تبقى انه ليس هناك دليل يدل صراحة وصحة على ان سباع البهائم والطير نجسة وبما انه لا دليل يدل على نجاستها فالاصل فالاصل فيها الطهارة - 00:05:19ضَ
وبما انه لا دليل يدل على نجاستها فالاصل فيها الصلاة. هناك دليل اخر ولكن لعلكم تفهمون وجه الاستدلال منه ان شاء الله. كما فهمته ولعلكم تناقشونني في فهمي ان كان استدلالي به صحيح - 00:05:39ضَ
وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم حرم علينا الجلوس على جلود السباع وان نفترشه وانتم تعرفون القاعدة كل شيء حرم لبسه حرم الافتراش لان الافتراش لبس كل شيء حرم لبسه حرم افتراشه وسيأتينا ان شاء الله في قواعد باب اللباس - 00:05:59ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم حرم جلودها تحريما مطلقا ولا في منافع معينة اجيبوا في منافع معينة وهي ان نركب على نجلس على السباع او نلبس جلود السباع كما حرم علينا في انية الذهب والفضة كم نوع؟ استعمالين. الاكل والشرب. طيب - 00:06:22ضَ
لو كان السبع في حياته نجسا نجاسة ذاتية لكان الانتفاع به ايش؟ حراما بلا قيد لان ما كان نجسا نجاسة ذاتية فمهما دبغ او لم يدبغ فان جلده لا يزال لا يزال. انما الدماغ - 00:06:47ضَ
اثر في الجلد اذا كان على حيوان طاهر في الحياة فتعرض له النجاسة بالموت فاذا دبر وازيلت رتوباته عاد الجلد في حكمه سابقا. لكن ما كان نجسا نجاسة ذاتية كالكلب والحمار والخنزير. هل هل الدماغ ينفع فيها؟ هل - 00:07:09ضَ
حرم علينا الشارع ان نجلس على جلود الخنازير او جلود الحمير؟ الجواب لا لان لان نجاستها ذاتية وما كان نجسا نجاسة ذاتية فيحرم الانتفاع به في كل اوجه الاستعمال. فلما قيد النبي صلى الله عليه وسلم تحريما - 00:07:29ضَ
جلود السباع بهذين القيدين وهو لبسها والجلوس عليها افاد ذلك انها طاهرة. لكن مع كونها طاهرة فلا يجوز لكم ان تستعملوها هذين الاستعمالين. بمعنى انني لو استعملتها في حفظ شيء من من المتاع جاز - 00:07:49ضَ
استعملتها باستعمالات اخرى غير اللباس والافتراش. جاز. فلو كانت حراما مطلقا لقالوا يا رسول الله هي حرام مطلقا اصلا لا لبسا ولا ولا لباسا. فاذا ما قيد تحريمه في نوع معين فهذا التقييد دليل على طهارته - 00:08:09ضَ
ما قيد تحريمه تقييدا معينا انتبهوا ما قيد تحريمه بشيء معين فهذا دليل على طهارته اذ لو كان نجسا لما قلت لان النجس لا يجوز استعماله في اي نوع من انواع الاستعمال. هذا وجه الله الواضح - 00:08:31ضَ
فهمتموه كما فهمتم؟ طيب اوليس تحريم اللباس والجلود؟ عفوا تحريم اللباس والجلوس دليلا على تحريمها نجاستها الجواب لا تأتينا قاعدة انه ليس كل شيء يحرم استعماله يحكم عليه بانه نجس. فاذا لم يقم في الحقيقة دليل صحيح صريح على ان النجاسة على ان سباع البهائم والطير - 00:08:50ضَ
تعتبر نجسة نجسة بل هي طاهرة في اصح قول اهل العلم رحمهم الله تعالى - 00:09:16ضَ