الطلاق والظهار والعدة - الشيخ عبد الله الغديان - مشروع كبار العلماء
هل صحيح أنه يجوز لمن طلق امرأته ثلاث طلقات أن يرجعها بعقد ومهر جديدين دون أن تنكح زوجا غيره؟ الغديان
التفريغ
هناك بعض الناس من يقول ان من طلق امرأته طلاقا بائنا لرجعة فيه. يعني ثلاث طلقات ثم رأى ان يراجعه فان كان بينه وبينها اولاد وانهما متحابان فانه يدفع مهر جديد ويعقد عقدا جديدا بدون ان تنكح زوجا غيره. سمعت هذا الكلام - 00:00:00ضَ
فهل هو صحيح ام لا الجواب الطلاق مشروع لحل عقدة النكاح فكما ان عقد النكاح سبب مشروع لاباحة احد الزوجين او لاباحة كل واحد من الزوجين للاخر في الحدود المشروع - 00:00:18ضَ
وقد شرع الطلاق سببا للفرقة فيما بين الزوجين والطلاق يكون بعد العقد وقبل الدخول وتارة يقول ثلاثا وتارة يكون اخر ثلاث الى غير ذلك من تفاصيل مسائل الطلاق ولكل مسألة - 00:00:57ضَ
من مسائل الطلاق التي تقع لها صورتها وملابساتها وبعد معرفتي واقعها وما احاط بها من ملابسات يرتب عليها الحكم الشرعي من جهتي اباحة الرجوع الى المرأة بدون عقد او اباحتها - 00:01:40ضَ
في عقد او اباحتها بعد ان تنكح زوجا غيره نكاحا شرعيا وليس نكاح تحليل وبناء على ذلك فمن وقعت له واقعة من مسائل الطلاق ففي امكانه ان يتصل يقاوم الجهة التي - 00:02:14ضَ
فيها هذا الشخص ويصف له الواقع والقاضي يوجهه الوجهة الشرعية وبالله التوفيق - 00:02:40ضَ