الصلاة والأذان - الشيخ عبد الله بن حميد - مشروع كبار العلماء
هل صحيح أن لا يجوز لأحد أن ينوب عن الإمام إلا إذا أخذ عنه وكالة؟ الشيخ ابن حميد - مشروع كبار العلماء
التفريغ
ان لهم امام معين من قبل الدولة يصلي بهم الفروض والجمعة والعيد. لكنه لا يحظر في الشهر الا مرة واحدة او مرتين. واني نصلي بالجماعة الفروض والتراويح. وقد قال لي شخص ان الصلاة حرام عن الامام ما لم آآ تأخذ منه وكالة. فهل هذا - 00:00:00ضَ
صحيح وفقكم الله الى ما يحبه ويرضاه يا اخ محمد سعد الشهراني من مشيط من خميس مشيط تقول ان عندكم مسجدا وفيه امام يصلي بكم الجمعة والجماعة. ولكنه كثير الغيبة لم يحضر في الشهر الا قليلا. وانك تصلي بهم اذا غاب الجمعة والجماعة والتراويح - 00:00:20ضَ
وان رجلا قال لك لا يصح ان تصلي بالناس الا بوكالة من الامام نقول لك يا اخ محمد الامام ينبغي ان يأذن لك. لكن لو لم يأذن ولم يحضر جاز لك ان تصلي - 00:00:50ضَ
يعطل المسجد وهل يبقى الناس بدون صلاة ولا من يؤمهم اذا غاب الامام ولم يوكل الحاصل ان صلاتك صحيحة ان شاء الله وان لم يوكلك الامام ما دام انه غاب ولم يحضر فقد سقط اه حقه - 00:01:09ضَ
مع ان الاولى انك تستأذن ويأذن لك. ثم لو لم يأذن لك وانت اقرأ القوم وتأخر ولم يحظر في الوقت المعتاد جاز لك ان تصلي بهم ولو لم يأذن الامام والله اعلم - 00:01:33ضَ