التفريغ
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل انا قولهم ولا ينتقض وضوء الماسح على الخف والعمامة بنزعهما ولا بانقضاء المدة ولا يجب عليه مسح رأسه ولا - 00:00:00ضَ
قدميه وهو مذهب الحسن البصري كازالة الشعر الممسوح على الصحيح من مذهب احمد وقول الجمهور. فهل حكاية هذا القول يعني الجمهور صحيح؟ الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسول الله. الامين وعلى اله واصحابه - 00:00:20ضَ
الطيبين الطاهرين وبعد. المتقرر عند العلماء ان العبادة المنعقدة بالدليل لا يجوز الحكم عليها البطلان الا بالدليل الشرعي. والمتقرر عند العلماء ان البطلان حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة. والمتقرر عند العلماء ان نواقض - 00:00:40ضَ
الوضوء توقيفية على النص. فلا يجوز لانسان ان يحكم بان هذا الفعل من جملة نواقض الطهارة الا وعلى هذا الادعاء دليل صحيح صريح من الشرع. فان جاء به ما يدل على - 00:01:10ضَ
انه ناقض فعلى العين والرأس. وان لم يأتي بدليل يدل على انه ناقض فان قوله مردود عليه. لان النقد حكم شرعي والاحكام الشرعية لابد في ثبوتها من الادلة الصحيحة الصريحة. اذا علمت هذه الاصول - 00:01:30ضَ
فان العلماء رحمهم الله تعالى قد اختلفوا في خلع العمامة او الخف بعد الطهارة. هل يعتبر خلعهما من جملة نواقض الوضوء ام لا؟ على اقوال عندهم رحمهم الله تعالى. فذهب - 00:01:50ضَ
بعض اهل العلم الى ان وضوءه صحيح ولا شيء عليه. وهذا اصح الاقوال في هذه المسألة زاره ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو قول الحسن البصري وابراهيم النخعي وقوله - 00:02:10ضَ
لطاوس وقتادة وعطاء. وقول جمع من المحققين من اهل العلم رحمهم الله تعالى. فهذا القول هو الذي تدل عليه اصول الشرع. وذلك لان الطهارة ثبتت بالحكم الشرعي. ولم نجد دليلا يدل على ان مجرد خلع - 00:02:30ضَ
العمامة او خلع الخفين من جملة النواقض ولكنها تعتبر من جملة ما تبطل مدة المسح بالنسبة للخفين. فلا يجوز للانسان ان يبتدأ مدة جديدة الا بعد غسل القدمين. فاذا بطلان المسح شيء وبطلان اصل الطهارة شيء اخر. فاذا خلع الانسان خفه بعد ابتداء المدة - 00:02:50ضَ
الذي يبطل انما هو اعادة المسح. عليه فقط فالذي يبطل هو المسح. واما اصل الطهارة فانها فانها باقية لم تبطل. واما قول السائل هل هذا قول الجمهور؟ فالذي اعلمه من قول الجمهور - 00:03:20ضَ
ان عليه غسل رجليه فقط. هذا هو القول الثاني في هذه المسألة. فقيل ان من نزع الخف يجزئه غسل قدميه لان سائر اعضاءه مغسولة ولم يبقى الا ان يغسل رجليه فيكتمل بذلك - 00:03:40ضَ
وضوءه وهو مذهب ابي حنيفة واحد قوله الشافعي وقول الامام احمد رحمه الله وقد حكي عن الامام ما لك كذلك انه كان اذا خلع خفيه غسل قدميه مكانه وصحت طهارته. واما ان اخر ذلك الغسل فانه يجب - 00:04:00ضَ
عليه ان يستأنف الطهارة وذلك لان الطهارة كانت صحيحة في جميع الاعضاء الى حين نزع الخفين او انقضاء المدة وانما بطلت القدمين خاصة فاذا غسلهما عاقب النزع مباشرة لم تفوت الموالاة. بقرب غسلهما من الطهارة الصحيحة. واما - 00:04:20ضَ
اذا اخر غسلهما بعد خلع الخف فلابد من استئناف الطهارة الجديدة. هكذا قال اصحاب القول الثاني وثمة قول ثالث في المسألة وهي ان وضوءه يبطل كله. ويجب عليه ان يعيد الوضوء. وهذا قال - 00:04:40ضَ
به من اهل العلم آآ الامام الزهري ومكحول والاوزاعي واسحاق ابن راهوية وكذلك هو احد قوله الشافعي ورواية في مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى. ولكن القول الصحيح الذي تؤيده الادلة ان شاء الله هو القول الاول وهي - 00:05:00ضَ
لان الانسان اذا خلع خفيه بعد ابتداء مدة المسح فانما يبطل مسحه. واما اصل ضوئه وطهارته فانها باقية على حالها والله اعلم - 00:05:20ضَ