نعم شيء من النقود وحال عليها الحول انه يجب عليه ان يزكيها سواء كانت من الراتب او من الامر والنصاب. نعم. اذا توفر عنده نقود كونه النصاب وحال عليها الحول فانه يجب فيها الزكاة ثم العصاب سواء - 00:00:00ضَ

من الراتب او من ميراث او من حبة او غير ذلك. وسواء كان ادخرها لزواج او لشراء بيت او لغير ذلك. نعم. جزاكم الله خير وهو احسن ما اليكم - 00:00:20ضَ