أحكام المناكحات العامة - فتاوى الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء
التفريغ
تخلى على الرجل من عدة بعد زواجه للمرة الخامسة العدة للمرأة مهيب للرجل لكن اذا اذا طلق الرابعة ينتظر حتى تخرج الرابعة من العدة ولا يتزوج الا اذا خرجت الرابعة من العدة لئلا يشبه نكاح الخامسة. نعم - 00:00:01ضَ