الزكاة والصدقات - عبد الله بن حميد - مشروع كبار العلماء
هل على السيوف والخناجر المطلية بالذهب زكاة؟ الشيخ ابن حميد - مشروع كبار العلماء
التفريغ
هل على السيوف والخناجر او آآ الجنبيات كما تسمى عندنا والتي مطلية بالفضة والذهب هل عليها زكاة ام لا؟ يا اخ حسن سلمان العمري تقول هل الخناجر او السيوف او الجنبية المطلية بالذهب والفظة هل فيها زكاة؟ نقول لك لا ليس فيها زكاة - 00:00:00ضَ
اه كحلي النساء فانه لا زكاة في حلي النساء المعد للاستعمال. فكذلك السلاح المموه بالذهب والمطلي بالذهب فانه لا زكاة فيه لانه لم يعد للنفقة ولن يعد للبيع والشراء انما اعد للاستعمال. اشار الى هذا العلامة - 00:00:26ضَ
محقق ابن القيم في كتابه اعلام الموقعين فانه صرح بان السلاح المموك الخناجر ونحوها من المطلية بالذهب اذا بلغ مجموع ما فيها نصابا وكذلك الحلي المعد حلي النسا المعد للاستعمال كله لا زكاة فيه. كما هو مروي عن عدد من - 00:00:50ضَ
رضي الله عنهم كعمر وانس ابن مالك وجابر ابن عبد الله وعسماء بنت ابي بكر واختها عائشة وغيرهم وهو مذهب جمهور ما اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم وغيرهم والله اعلم - 00:01:13ضَ