فتاوى الزكاة و الصدقات

هل على المبلغ المرصود لسداد قرض زكاة/الإثنــين(30-12-2024م) الحلقـة الأولـى

صلاح الصاوي

السؤال الاول من سائل كريم يقول لي قطعة ارض في الشرق بعتهم لكي اسدد قرضا اشتريت به بيتا هنا في الغرب فهل يلزمني على هذا المال زكاة قبل ان ادفعه في سداد هذا القرض - 00:00:00ضَ

المبلغ معي لكنه مرصود لسداد هذا الدين واريد ان انتهي من هذا القرض ومن هذه المديونية فمن اجل هذا بعت هاتين القطعتين رغم اني كنت قد اشتريتهما لاولادي تأمينا لمستقبلهما - 00:00:23ضَ

الجواب عن هذا ان رصد المال لغرض معين ليمنعوا من ان يكون المال زكويا اذا بلغ نصابا وحال عليه الحول الا ما رصدته لقضاء دين حال اما الديون طويلة المدى - 00:00:42ضَ

فيستقطع ما يقابل القسط الحال منها من المال اذا دفعت هذا المال بالفعل في سداد الدين قبل ان عليه الحول فقد قضي الامر ولا زكاة فيه لتخلف احد شرطي وجوب الزكاة وهو حولان الحول - 00:01:02ضَ

اما اذا بقي في يدك حتى حان عليه الحول فهو مال زكوي ولا يستقطع منه الا قسط هذا العام فحسب ولا يخفى على شريف علمكم انه ما نقص مال من صدقة - 00:01:21ضَ

واسأل الله ان يخلف عليك وان يأخذ بناصيتك لما يحب ويرضاه - 00:01:36ضَ