الزكاة والصدقات - عبد الله بن حميد - مشروع كبار العلماء
هل على ذهب النساء المعد للبس زكاة؟ الشيخ بن حميد - مشروع كبار العلماء
التفريغ
اذا كان في البيت ثلاث او اربع من النساء وكل واحدة عندها من حلي الذهب ما يعادل عشرين الف ريال. او اكثر وهو خاص بها ليس للتجارة او العارية فيه زكاة اذا حال عليه الحول افيدونا انزل الله لكم الاجر والثواب. يا اخ علي ابن سعيد الغامدي من منطقة الباحة - 00:00:00ضَ
تقول ان عندك نساء وكل واحدة عندها شيء من الحلي الذهب او الفضة معد للاستعمال وقد يساوي عشرين الفا او اكثر فهل فيها زكاة؟ نقول يا اخ علي ليس فيها زكاة في اظهر قولي العلماء كما هو مروي عن - 00:00:21ضَ
عدد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كعمر وانس بن مالك وابن عمر وعائشة وجابر ابن عبد واسماء بنت ابي بكر وغيرهم كلهم يقولون زكاة الاية كلهم يقولون حلي النشا ليس فيه شيء - 00:00:43ضَ
ما دام انه معد للاستعمال. اما ما جاء في حديث عمرو ابن شعيب في قصة اليمانية الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم اتعطين زكاة هذا؟ قالت لا. قال ايسرك ان يشورك الله بهما - 00:01:03ضَ
اشتد به بعض العلماء على وجوب الزكاة بالحلي. لكن الحديث ذكر الامام الترمذي في جامعه انه لا يصح ثم على تقدير صحته فالمراد بزكاته هنا اعارته. وهذا هو قول عمر وهذا هو قول عمر - 00:01:23ضَ
رضي الله عنه انس وبه قال شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم ان زكاته اعارته. والحاصل ان القول الصحيح ان حلي النساء لا زكاة فيه كما هو مذهب احمد والشافعي والامام ما لك وهو قول - 00:01:45ضَ
من ذكرنا من الصحابة رضي الله عنهم واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم وغيرهم وان كان هنا يرى ان فيه زكاة وهو مذهب ابي حنيفة لكن الصواب هو كما قلنا ان لا زكاة فيه والله اعلم - 00:02:05ضَ