مسائل للشباب والشهوات المعاصرة

هل عمل قوم لوط يأخذ حكم الزنا أم لا | الشيخ سليمان العلوان

سليمان العلوان

واما ما يتعلق بمسألة عمل قوم لوط هل يأخذ حكم ازنا ام لا؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء فقد ذهبت طائفة من العلماء الى ان من عمل عمل قول يقتل مطلقا. على - 00:00:00ضَ

بين العلماء في كيفية قتله. فمنهم من قال ينظر لا على مكان في البلد ثم يقذف منه على رأسه حتى يموت ولو لم يكن محصنا. وهذا في الحقيقة هو المشهور وهو المستفيض. عند جماعة من - 00:00:20ضَ

المتقدمين وعند جماعة من المتأخرين. حتى لا يكاد يعرف اكثر الناس الا هذا القول. وانه يرجم ويقتل مطلقا. سواء كان او غير محصن. وفي هذا اثار عن ابي بكر الصديق عن خالد بن الوليد وعن - 00:00:40ضَ

علي ابن ابي طالب وهذه الاثار اسانيدها ضعاف ولا يصح عن ابي بكر انه حرق اللوطية ولا يصح عن خالد انه حرق اللوطية. ولا يصح عن علي انه حرق اللوطي ولا انه - 00:01:00ضَ

من مكان عالي على هامة رؤوسهم. كل هذه الاثار لا يصح منها شيء الى من نسبت اليه ومن ثم ذهب جماعة من الائمة الى ان من عمل عمل قوم لوط يعامل معاملة الزاني - 00:01:20ضَ

ان كان محصنا قتل وان كان غير محصن جلد مئة جلدة وهذا مذهب ابن عباس وهو الذي ذهب اليه الامام الشافعي وقال هذه الطائفة من فقهاء الحنابلة يقولن هذا بمنزلة هذا وانه لا دليل - 00:01:40ضَ

على قتله ولو لم يكن محصنا. فاذا لم يثبت على ذلك دليل فانه يعامل معاملة الزاني واما حديث من رأيتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به فهذا الخبر مداره على عمرو ابن ابي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس - 00:02:10ضَ

وهو معلول بعلتين. العلة الاولى ان هذا الخبر اخطأ فيه عمرو ابن ابي عمرو وقد انكره عليه الامام احمد والبخاري واخرون من الحفاظ العلة الثانية انه قد روي عن ابن عباس خلاف ما ذكره عمرو. فهذا دليل على ان عمرو ما ظبط الحديث - 00:02:40ضَ

ولا اتقنه ولا يصح في الباب شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا فلا قتل البهيمة لم يثبت فيه حديث عن رسول صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الذي حدى بالامام الشافعي رحمه تعالى الى ان يذهب الى ما قال ابن عباس - 00:03:10ضَ

وان من عمل عمل قوم لوط يعامل معاملة الزاني. ان كان محصنا قتل وان كان غير محصن جلد واما القول بانه يقتل مطلقا فكما تقدم انه مروي عن ابي بكر وخادم الوليد وعلي ابن ابي طالب - 00:03:30ضَ

وعلى اليسار قلنا لا يصح لا يصح منها شيء الى من نسبت اليه. وهذا المشهور في مذهب الامام احمد - 00:03:50ضَ