فتاوى الفقه

هل في الذهب الغير مستعمل زكاة؟ 18/10/1431 هـ (عبدالرحمن البراك)

عبدالرحمن البراك

الله اليكم يقول هل في الذهب الغير مستعمل زكاة الذهب غير المستعمل يعني كان سؤاله سؤاله عن الحلي الحلي الذي يقتنيه الرجل او تقتنيه المرأة اذا كان من اجل استنفاقه وحفظه للمال ما فيه زكاة بالاجماع - 00:00:00ضَ

واذا كان الذهب الذي تقتنيه من المرأة تقصد منه اللباس اقتنته للبس. لكنها لم تأتي مناسبة فلم تلبسه. وقد يمر عليه سنوات من غير لبس هذا محل خلاف بين اهل العلم - 00:00:40ضَ

والقول بوجوب الزكاة فيه قول قوي ينبغي ان تزكيه اذا بلغ نصابا وهو تسعين جرام تقريبا يعني الشأن في القصد البداية يعني اقتنته او اشترته للتزين به وللبسه خلص هذا هو الحلي المعد - 00:01:01ضَ

للاستعمال ولو لم يستعمل وهو الذي فيه خلاف اما المعد للحاجة من اجل حفظ المال حتى اذا صارت حاجة تصرف منه وتبيع منه هذه زكاة بكل حال. نعم - 00:01:30ضَ