فتاوى الفرائض والمواريث

هل للأخ أن يأخذ ميراث أخواته لأنه يصرف عليهن - للشيخ عبدالرحمن البراك (9364)

عبدالرحمن البراك

احسن الله اليكم يقول السائل آآ اخ متزوج ولديه ابناء ويسكن لديه اخواته وامه وحالتهم المادية ضعيفة قاموا بتوزيع وورثي اه ابيهم ولم يعطي هذا الاخ اخواته الميراث واخذه منهن - 00:00:00ضَ

وهو مبلغ بسيط ويقول بانه ثمن مصروف الاكل والشرب الخاص بهن هل لديه الحق في اخذ هذا المبلغ في هذه الحجة يتفق معهن على انه ان هذا النصيب ثمن ما دام انه - 00:00:38ضَ

لا يريد ان يتبرع لهن النفقة يعني معنا هذا انه لا لا يريد ان ينفق عليهن بل يأخذ هذا المال ثمنا لما يبذله لهن من من القوت لكن يتفق ويعلنون بذلك - 00:01:03ضَ

وقد يكون وقد يكون نصيبهن من الميراث اكثر من قيمة الطعام والشراب الذي يبذله لابد ان يكون بعلمهن ويكون التراضي بينهم. هذا كأنه مثل البيع والشراء للبيع والشرا ما دام انه - 00:01:28ضَ

سيأخذ الثمن هذا يعني كان حكمه حكم البيع والشرا بينهما لا بد يتفق معهن ويعلم ويعلمن مقدار ما اخذ نصيبهن من الميراث لابد ان يعلمن به يقول نصيبنا من هذا اكثر - 00:01:48ضَ

من مما تقدمه لنا من من قيمة ما تقدمه من طعام وشراب نعم - 00:02:20ضَ