فقه الأسرة - فتاوى الشيخ صالح الفوزان
هل للمرأة عدّة إن فُرقت عن زوجها بسبب إثبات النسب بالرضاعة؟ للشيخ صالح الفوزان
التفريغ
هل اذا ثبتت الرضاعة؟ نعم؟ يقول هل اذا ثبتت الرضاعة؟ بان الزوج والزوجة قد تراضعا من امرأة واحدة هل ايش؟ هل اذا ثبتت ايه الرضاعة؟ نعم. بان الزوج والزوجة قد تراظعا من امرأة واحدة - 00:00:00ضَ
وفرق بين بينهما هل يكون للمرأة عدة ام لا؟ نعم تستبرأ استبرأ رحمها لان لا تكون حاملا فيفرق بينهما وتعتد المرأة فاذا اكملت العدة تتزوج بان لا يكون رحمها مشغولا بحمل - 00:00:21ضَ
نعم - 00:00:41ضَ