نور على الدرب - كتاب المعاملات - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء
هل ما يسمى بالجمعية يجوز؟ يضعون مالا يحددونه في كل شهر، ثم يقرعون كل شهر، فيأخذ أحدهم المبلغ؟
التفريغ
هل ما يسمى بالجمعية يجوز او لا؟ يضعون ما لا يحددونه على رأيهم في كل شهر عند شخص واحد. ثم يضربون القرعة ايهم يكون له المال في هذا الشهر؟ هل يجوز هذا او لا؟ هذا لا يسمونه بالقرظ الجماعي قد كثر وقوعه عند بعظ الموظفين - 00:00:00ضَ
نرى انه لا ينبغي لان فيه التزامات وفيه اثقال بالديون لعدة اشخاص هذا من ناحية والناحية الثانية ان او ارض جر نفعا للمقرف لانه ما اقربهم الا بشرط ان يقرضوه. فهو تقارب واذا قلت لشخص انا اقرئك بشرط ان تقرظني فهذا - 00:00:20ضَ
لا يجوز عند اهل العلم لانه جر نفع قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل قرض جر نفحا فهو ربا وان كان فيما في سنده مقال الا ان الا ان اهل العلم اجمعوا على معناه وان كل قاظ جر نفحا فهو ربا وهذا مصرح به في كتب الفقه وشروح الحديث والحمد لله. هذا من ناحية - 00:00:40ضَ
ثالثة وهو ان هذا بيعتان في بيعة لانه لانه عقد مشروط في عقد لان القرض عقد فاذا قلت لشخص انا اقرظك هذا عقد حق نقاب بشرط ان تقرظني فهذا عقد اخر فانت شردت عقدا في عقد فهو معنى بيعتين في بيعة الذي نهى عنه - 00:01:00ضَ
الرسول صلى الله عليه وسلم فعلى كل حال هذه هذه المعاملة فيها عدة محاذير والذي ينبغي تجنبها واذا احتاج الانسان الى قرب فهناك طرق اخرى للحصول على القرض من اخوانه لا يقترض من احد اخوانه او من جماعة من من الناس يقترض منهم اه مبالغ ويسددها لهم عندما - 00:01:20ضَ
يستطيع التسديد ولهم الاجر في ذلك. لان هذا من عقود الانفاق التي يقصد بها الاحسان الى المحتاجين. نعم - 00:01:40ضَ