نور على الدرب - أحكام الزكاة والصدقة - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء

هل نخرج الزكاة عن ذهب الزيمة وما مقدار النصاب للذهب وهل نخرجه في بلدنه أن في مكان إقامتنا؟ الفوزان

صالح الفوزان

يخرج الزكاة عن ذهب الدين حيث ان مقداره حوالي اربعمائة جرام. واذا كانت تجد الزكاة او تخرج ايضا عن الذهب الذي احترمته لابنتي او اهديته لها وما هو مقدار مطابق الجهر. وهل ينقص من مقداره حد من ام لا - 00:00:00ضَ

وان يخرج عن السنوات السابقة واذا لم يوجد مال فماذا نفعل؟ هل نخرج من بلدنا ام من البلد الذي ونحن المقيمون فيه جزاكم الله خيرا الحلم من الذهب او من الفضة - 00:00:23ضَ

المعادي للاستعمال او العارية اذا بلغ النصاب فاكثر فيه انطلاق بين يدي الجمهور على انه لا زكاة فيه لانه لم يعبر انما وانما اعد الى فانما اعد للاستعمال مثل الثياب - 00:00:44ضَ

مثل مسكن مثل الدواب التي تركب السيارة التي تركب كل هذه وكذلك العلم لانه من جملة المستعملات وذهب بعض اهل العلم الى وجود الجفاف فيه لعموم الادلة ولاحادي وردت خاصة - 00:01:04ضَ

في ايجاد الجفاف عموما ومن اراد ان يشفع اعتمادا على هذا القول خروجه من وابراءا للذلة فهذا احسن اما مقدار اليسار فهو بالمفاصيل يصاب الذهب ويعيشون مثقالا وهي في الجيش السعودي - 00:01:28ضَ

حداشر جنيها ونصف اليه تقريبا واما بالمساكين بالغرامات فمقدارها اثنان وستون غراما اسلاما جزاكم الله خيرا معناته اذا كان هذا وهو مقابل ذكاء اربعمية جرام عليها حينئذ زكاة. ما زاد ان ما بلغ اثنين وستين غرام فاسحب فيه الزكاة. بارك الله - 00:01:57ضَ

وجزاكم الله خيرا. فما الحكم وهل اخرج في بلدي الذي انا منه في الاصل ان اخرجوا في البلد الذي انا مقيم في الدين من وجدت عليه زكاة مال من حلولنا وغيره - 00:02:27ضَ

فانه يخرجها في البلد الذي فيه ذلك المال البلد الذي فيه ذلك ايضا اه لقوله صلى الله عليه وسلم بمعاذ ابن جبل اخبرهم ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من غيرهم - 00:02:47ضَ

وترد في فقرائهم واذا لم يكن عند المسلم مال في الوقت الحاضر يخرج الجفاف منها ان الجفاف القى في ذمته فاذا ايسر فانه يخرجها فانه يخرجها في البلد الذي فيه المال - 00:03:06ضَ

وان نقلها الى بلد اخر لكونه قريبا من ذلك البلد او يكون آآ هذا البلد الذي فيه المال ليس فيه فقراء وينقلها الى بلاد فيها فخرى او هناك فقراء اهل الحاجة - 00:03:24ضَ

على الصحيح لغرض صحيح بغرض شرعي صحيح لا جزاكم الله خيرا يبدل شيخ صالح انه مر علينا سنوات لم تجس حليها فما هو تدينكم العا وقد فعلوا في تفكير المستقبل اذا ارادت ما دام والاستعمال نعم. الا نرى ان فيه زكاة واجبة هي من باب الاختيار والخروج من الخلاف طيب - 00:03:42ضَ

المستقبل الى اذا رأت ذلك. نعم. واما الماضي ليس عليها في شيء ما دام انه في في الاستعمال بارك الله فيكم - 00:04:08ضَ