الطهارة

هل وضع المرهم في فتحة الشرج ينقض الوضوء ؟

وليد السعيدان

الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول احسن الله اليكم شيخنا ورفع قدركم انا استعمل دواء يوضع في فتحة الشرج وهو عبارة عن انبوب يوضع عليه كريم - 00:00:00ضَ

يدخل في الشرج فهل يجب الاستنجاء بعد اخراجه؟ لا سيما انه قد يخرج شيء من الكريم ويبقى حول الشرج في الخارج. وهل هذا ينقض الوضوء الحمد لله رب العالمين وبعد؟ الجواب المتقرر عند العلماء في هذا في جواب هذا السؤال قاعدتان - 00:00:22ضَ

القاعدة الاولى انه يجب الاستنجاء من كل خارج نجس. فاذا توفر انه يجب الانجاء عفوا انه يجب الاستنجاء من كل خارج نجس. فاذا كان هذا الخارج من جملة النجاسات فانه يجب الاستنجاء منه. واما الخارج الطاهر كالريح والمني. فانها تخرج من - 00:00:50ضَ

سبيل ولكن لا يجب الاستنجاء لها. ومن المعلوم ان الانسان اذا ادخل في دبره هذا الانبوب عليه الكريم فان هذا الانبوب طاهر يدخل طاهرا ويخرج طاهرا. وكذلك هذا الكريم ايضا يدخل طاهرا - 00:01:20ضَ

وربما يخرج بعض قطراته طاهرا. فلا يجب الاستنجاء في هذه الحالة من مجرد دخول هذين الامرين في الدبر واخراجهما الا اذا غلب على ظن الانسان خروج شيء من البراز معهما فاذا غلب على ظنه خروج شيء - 00:01:40ضَ

من النجاسات او ابتلالهما بشيء من النجاسات فلا جرم ان الواجب عليه في هذه الحالة ان يستنجي عملا بغالب ظنه لان المتقرر عند العلماء ان غلبة الظن كافية في التعبد والعمل. ولكن اذا خرج هذا الانبوب - 00:02:00ضَ

شيء من الكريم وليس فيهما شيء من النجاسات على حسب غلبة ظن الانسان فانه لا يجب الاستنجاء من مجردهم لانهما طاهران. هذا بالنسبة للاستنجاء وقاعدته تقول يجب الاستنجاء لكل خارج نجس كالبول - 00:02:20ضَ

والغائط والودي والمذي. وغيرها مما يخرج من احد السبيلين اذا حكمنا عليه بانه نجس. واما ما كان خارجا منهما وليس بنجس فانه لا يجب الاستنجاء منه. لان النبي صلى الله عليه وسلم امرنا بعد قضاء الحاجة بولا او غائطا بالاستنجاء فهذا الموضع عين - 00:02:40ضَ

امر الشارع بغسلها. والمتقرر في قواعد الفقهاء ان كل عين امر الشارع بغسلها مانع فيها من حدث او نجاسة ولا حدث هنا ويبقى النجاسة. فافاد هذا ان الخارج اذا لم يكن نجسا فان - 00:03:10ضَ

المحل لا يحتاج الى استنجاء ولا الى تطهير. فالحكمة من الاستنجاء انما هي ازالة اثر النجاسة من هذا الخارج فاذا كان الخارج نجسا فليس ثمة ما يتطلب ازاءلته. واما واما الشق الثاني من السؤال - 00:03:30ضَ

وهو هل هذا الخارج يعتبر ناقضا للوضوء؟ فان المتقرر عند العلماء ان نواقض الوضوء توقيفية على النص والمتقرر عند العلماء ان العبادة المنعقدة بالدليل لا يجوز عليها بالنقض والبطلان الا بدليل اخر. ومن جملة ما دلت الادلة عليه بطلان الوضوء من كل - 00:03:50ضَ

ما يخرج من السبيلين سواء اكان قليلا او كثيرا. وسواء اكان نادرا او معتادا وسواء اكان طاهرا او نجسا. فقضية النقض من عدمه انما نشترط فيها خروج الخارج من السبيل فقط بغض النظر عن نوع هذا الخارج. اهو نجس ام طاهر؟ اهو نادر كالدود والحصى ونحوها - 00:04:20ضَ

او كان معتادا كالبراز والبول. فمتى ما خرج من السبيل شيء من احد السبيلين شيء فانه يعتبر قضا للوضوء وبناء على ذلك فاذا كان هذا الكريم الذي يدخله السائل الذي الذي يدخله المريض في دبره - 00:04:50ضَ

للاستشفاء به اذا كان مع الجلوس او القيام يخرج منه شيء بعد دخوله فانه لا جرم انه يعتبر من جملة النواقض لان المتقرر ان كل خارج من السبيلين فانه يعتبر ناقضا. وخلاصة هذه الفتيا انه لا - 00:05:10ضَ

يجب الاستنجاء منه لانه طاهر الا اذا الا اذا غلب على الظن تلوثه بشيء من النجاسات والثاني انه يجب الوضوء منه انه خارج من السبيلين حتى وان كان نادرا وكان له سبب معلومة والاستشفاء لكن يجب عليه ان يتوضأ - 00:05:30ضَ

ولو من باب الاحتياط والخروج من خلاف العلماء والله اعلم - 00:05:50ضَ