التفريغ
ثم اشار الى مسألة وهي مسألة النوافل هل تلزم هل تلزم بالشروع او لا يعني المستحبات هي مستحبات قبل الشروع يعني قبل الدخول في الفعل والابتداء فيه. لكن اذا شرع فيه الانسان ودخل - 00:00:00ضَ
وباشر هذا الفعل فهل يصير لازما؟ بمعنى انه يلزمه الاتمام ولا يجوز له القطع والخروج او يجوز له هذا؟ طبعا ما ورد فيه نص لا خلاف فيه مثل الحج والعمرة. والله تعالى قال واتموا الحج والعمرة لله - 00:00:19ضَ
فمن دخل فيهما يلزمه الاتمام ولكن ما عدا هذا من النوافي اذا شرع الانسان فيها هل تتحول هذه النوافل الى واجبات بمعنى ان المكلف يلزمه الاستمرار؟ واذا قطعها فانه يلزمه القضاء - 00:00:43ضَ
او ليس كذلك فذكر مذهب المالكية في هذه المسألة وانهم يرون ان الاتمام واجب في هذه العبادات التي نص عليها قف واستمع مسائلا قد حكموا بانها بالابتداء تلزم. صلاتنا وصومنا وحجنا وعمرة لنا - 00:01:04ضَ
كذا اعتكافنا طوافنا مع اتمام المقتدي فيلزم القضاء بقطع عامدي فهذه الامور السبعة ذكرها الحطاب في كتابه مواهب الجليل وهو صاحب هذا النظر فحكم بان هذه العبادات السبعة هي تلزم بالشروع. يعني يلزم المكلف اذا دخل فيها ان يتمها - 00:01:30ضَ
اقطعها. لماذا قالوا لان الله تعالى يقول ولا تبطلوا اعمالكم. فهذا لفظ عام اعمالكم نكرة اضيفت فتفيد العموم في جميع الاعمال لكن جمهور الفقهاء يرون ان النافلة لا يلزم المكلف اتمامها - 00:01:59ضَ
لان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه قال الصائم المتطوع امير نفسه ان شاء صام وان شاء افطر وهذا هو الاصل لان الاصل في النافلة انها نافلة. فلا تكون واجبة الا بدليل - 00:02:21ضَ
واما قول ولا تبطلوا اعمالكم فقالوا معناه لا تبطلوا اعمالكم بالكفر والرياء والشرك ونحو ذلك كما يدل عليه سياق الايات لان الايات تتحدث عن الكفار في سياق الايات هو حديث عن الكفر يعني لا تبطلوا اعمالكم بالكفر - 00:02:41ضَ
ومثلها الشرك والرياء لان الرياء نوع من انواع الشرك وان سلمنا انه عام فنقول هو مخصوص ولا تبطلوا اعمالكم هذا لفظ عام ولكنه يخصص بالنوافل. فالنوافل تظل نوافل ولا يلزم الانسان اه قضاؤها اذا قطعها فاذا صام الانسان صوم نافلة ولكن - 00:03:01ضَ
انه في وسط النهار رأى ان يفطر لضيف الم به او لجوع شديد او لغير ذلك فلا حرج ان يقطع صيامه ولا يلزمه القضاء عند جمهور الفقهاء - 00:03:28ضَ