أحكام النكاح - الشيخ عبد الله الغديان - مشروع كبار العلماء
هل يجب على الرجل إذا تزوج امرأة ثانية أن يعطي الأولى مثل الثانية من الذهب؟الشيخ عبدالله الغديان
التفريغ
لدينا عادة في بلدنا وهي ان الشخص اذا اراد ان يتزوج بامرأة ثانية فانه لابد وان يأتي بالاولى بمثل الثانية. من الذهب والعفو ويسمونه عندنا او رضوى للمرأة الاولى. فهل هذا حق شرعي لازم للمرأة الاولى؟ وهل علي شيء اذا لم - 00:00:00ضَ
لها بشيء مع العلم ان هذه العادة منتشرة عندنا بكثرة افيدونا اثابكم الله الجواب الله جل وعلا قال تنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحدة - 00:00:22ضَ
فمشروع للشخص ان يتزوج اكثر من واحدة ايه ده توفرت لديه الدواعي وانتفت الموانع اما اذا كان التعدد سيؤدي الى مفسدة بالنسبة له وبالنسبة الى الزوجة التي يأخذها يعني اذا كانت المفسدة - 00:00:46ضَ
مساوية للمصلحة. وكانت المفسدة ارجح من المصلحة فحينئذ لا يتزوج اكثر مما يستطيع فان الله تعالى يقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها اما ما يتعلق بالشيء الذي يدفعه الرجل للزوجة الثانية - 00:01:13ضَ
والزوجة الاولى تطالب بمثله. فالزوجة الاولى قد اخذت نصيبها مسبقا اخذت مهرها وما يتبعه واخذت الفرش وما الى ذلك. اخذته اخذا مسبقا وهذه المرأة الثانية ما دفع لها هو حق لها كحق الاولى الذي اخذته. فلا ينبغي ان - 00:01:37ضَ
تطالب الاولى بمثل ما تعطى الثانية لان هذا فيه حرج بالنسبة للرجل. اما اذا كان الرجل يريد ان يدفعه بطيب من نفسه فهذا امره اليه وبالله التوفيق - 00:02:01ضَ