احكام الحج والعمرة

هل يجب في صيام الكفارة في محظورات الإحرام التتابع ؟

وليد السعيدان

الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم ان قلت وهل صيام الكفارة المذكور في هذا الحديث لا بد وان يكون متتابعا او يجوز مفرقا في قول النبي صلى الله عليه وسلم او صوم ثلاثة ايام. هل لابد ان تكون متتابعا - 00:00:00ضَ

او لا بأس بها متفرقة؟ الجواب في ذلك خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح عندي ان الافضل ان تقع ولكن من غير من غير ايجاب. فاذا اوقعها متتابعة فهذا افضل. لان - 00:00:27ضَ

ان هذا شأن صيام الكفارات. فانك لو رأيت الى الى الصوم في الكفارات لوجدت ان الشارع يشترط التتابع كالصيام في كفارة القتل خطأ والصيام في جماع في كفارة الجماع في نهار رمضان - 00:00:47ضَ

والصيام في كفارة الظهار. فاذا الافضل ان يقع الصوم متتابعا ولان ذلك فيه خروج من العلماء والمتقدم عند العلماء ان الخروج من الخلاف المستحذ. والمتقرر ان فعل ما اتفق عليه - 00:01:07ضَ

علماء اولى من في العلم من فرض به احدهما. ولكن لا يجب التتابع لان المتقرر عند العلماء ان ما ورد مطلقا فلا يجوز تقييده. والنبي صلى الله عليه وسلم قال او صم ثلاثة - 00:01:27ضَ

ولم يقل متتابعات. فاخرجها مطلقة فمن اشترط التتابع فيها اشتراط صحة فهو مطالب بالدليل الدائم على هذا التقليد. اذ لاحق لاحد ان يغير شيئا من الملتقات الا بدين لذلك فالقول الصحيح ان الافضل ان ان تقع متتابعة ولكن التتابع ليس بشرط في صحتها - 00:01:47ضَ

- 00:02:17ضَ