نور على الدرب - الأيمان والنذور والقضاء - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء

هل يجوز أن أغير الإطعام إلى كسوة أو نقود من الكفارة نفسها؟ الشيخ صالح بن فوزان الفوزان

صالح الفوزان

هل يجوز ان اغير الاطعام الى كسوة او نقود من الكفارة في نفسها؟ لا يجب التقيد اذا ذكره الله سبحانه وتعالى لان الله لم ولم يذكروا النقود وانما ذكر اطعام السينما مسكينا انما الخشوة ذكرت في كفارة اليمين قال سبحانه وتعالى فكيف - 00:00:00ضَ

اطعام عشرات المساكين من اوسط ما تطعمون عليكم او كسوتهم او تحرير كفارة اليمين. نعم. اما كفارة الظعار فليس فيها الا امر الامر الاول العتق ان لم اه ثلاثة امور. الامر الاول العتق فان لم يستطع بصيام فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين - 00:00:20ضَ

فان لو استطعت اطعامه ستين مسكينا على الترتيب اولا العتق فان لم يجب فانه يصوم شهرين متتابعين فان لم يستطع الصيام فانه يطعم ستين مسكينا ولا بديل عن الاطعام. الكسوة لا تكفي. جزاكم الله خيرا - 00:00:40ضَ