نور على الدرب - أحكام الزكاة والصدقة - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء
هل يجوز أن تُدفع الزكاةُ بدل الفلوس أشياء أخرى كالبِضاعة أيًا كان نوعها؟ الشيخ صالح الفوزان
التفريغ
جزاكم الله خيرا واحسن اليكم هل يجوز ان تدفع الزكاة بدل الفلوس اشياء اخرى كالبضاعة ايا كان نوعها جزاكم الله خير التواصل في زكاة النقود كلها تدفع نقود. زكاة النقود تدفع نقودا. وزكاة المواشي تدفع من المواشي او من قيمتها وزكاة - 00:00:00ضَ
تدفع من الحبوب والثمار او من قيمتها اذا تلجأ الى ذلك. واما انه يدفع بدل النقود عروضا وبضايع للفقراء فهذا اختار بعض العلماء انه اذا كان اصلح للفقراء فانه لا بأس به. اذا كان دفع العروض بدل النقود اصلح للفقراء فلا بأس - 00:00:20ضَ
اما اذا لم يكن اصلح فانه لا يجتمع - 00:00:40ضَ