هل يجوز ان يكون البنك راعيا لنشاط من انشطتنا مقابل مبلغ مالي عندنا انشطة بنك محلي قال انا هكون راعي لمشروع اكس من من مشروعات المسجد بنك الربوي تكون لدى الجمعية نشاط - 00:00:01
يكون فيه رعاة من المؤسسات الخيرية يشاركون في تكاليف النشاط والفعالية احد البنوك العرب ان يكون راعيا لنشاط ستقيمه الجمعية وسيعلن عن رعايته مقابل تكفله بتكاليف النشاط او بجزء منها - 00:00:22
ثم نرجو التكرم بالفتوى في هذه النازلة الجواب عن هذا من حيث المبدأ حيث المبدأ لا حرج في قبول تبرعات غير المسلمين للمساجد والمراكز الاسلامية. ما لم يكن التبرع مشروطا بشرط يضر بالدعوة - 00:00:44
او يتضمن تدخلا في شؤونها ومساسا بحريتها في تدبير شؤونها الدعوي في قرار لمجمع فقهاء الشريعة بامريكا يقول يجوز انتبه يجوز وقف غير المسلم على المسجد وتبرعه له دون ان يكون له عليه سلطان او تدخل في شئونه - 00:01:05
فان كان كذلك لم يشرع ايضا قرار اخر مهم ودقيق يجوز اخذ الاموال المختلطة والمحرمة على اصحابها على اصحابها وانفاقها في عمارة المساجد فان حرمة المحرم لكسبه على ملكتسبه ولا تدع ولا تتعداه - 00:01:29
الى ذمة من انتقل اليه بعد ذلك بسبيل مباح المال المحرم لكسبه غير المال المحرم لعينه لذاته الخمر محرمة لذاتها فلا سبيل لمسلم معها الا اتلافها لكن ما حرم لكزبه نتيجة - 00:01:55
تربوية يا نصيب او اي آآ يعني كسب يعني قمار ميسر لها من كسب غير مشروع هذا تتعلق الحرمة بالذمة الاولى فقط اذا انتقل منه الى غيره بطريق مشروع يبقى من انتقل به المال لا يسأل عنه - 00:02:18
واحنا هنا نتعامل معايير المسلمين واموالهم مليئة بالمحرمات ولو دققنا قلنا لن نتعامل الا مع الا مع من كان ماله حلالا لتوقفت مسيرة التعامل مع الكون كله وبالتالي المال الحرام تناطئ حرمته بمن اكتسبه - 00:02:42
ولا تنتقل الى الذمة التي انتقل اليها المال بطريق مشروع مباح تطبيق هذا في الواقع من مسائل السياسة الشرعية قد تقبل تألفا لقلوب اصحابها على التوبة. وقد تمنع زجرا لهم عن الحرام - 00:03:03
واحد متورط بيبيع خمرة في متاجره ومتورط في محرمات تسير. وجاء بتبرع الى المسجد. جاز ان ان نقبله منه لان تبعة الحرمة تناط به وحده لكن ملائمة هذا او عدم ملائمته قضية عايزة وزنة - 00:03:19
فقد تقبل تألفا لقلبه على التوبة وتقييما له الى المسجد وقد ترفض وتمنع زجرا لهم رام فمن حيث الحل والحرمة لا حرج في قبول اموال القوم تبرعا غير مشروط اما من حيث الملاءمة - 00:03:41
فان هذا مما يدق فيه النظر فالبنك مؤسسة ربوية وضع اسمه كاحد الرعاة لانشطة المسجد. قد يتضمن تسويقا لمنتجاته الربوية التمويلية وتسويغا غير مباشر لها فاذا بلغت الجالية من الوعي مبلغا - 00:04:03
لا يخشى عليها من هذا المحذور واصبحت قادرة على ان تفصل بين قبول التبرعات غير بالمشروطة وبين تسويغ المعاملات الربوية الصيغ غير المباشر من خلال وضع اسم البنك كراعي للارهاب - 00:04:25
مسجد وتمحض الامر لمصلحة المسجد. فارجو الا حرج ان شاء تقدير هذا وتطبيقه عمليا من مسائل السياسات الشرعية يأتمر فيها القائمون على المسجد بينهم بمعروف ويستلهمون الله الرشد وهم اعلم بجاليتهم - 00:04:45
ممن قد يقذفون بالغيب من مكان بعيد والله تعالى اعلى واعلم - 00:05:07
التفريغ
هل يجوز ان يكون البنك راعيا لنشاط من انشطتنا مقابل مبلغ مالي عندنا انشطة بنك محلي قال انا هكون راعي لمشروع اكس من من مشروعات المسجد بنك الربوي تكون لدى الجمعية نشاط - 00:00:01
يكون فيه رعاة من المؤسسات الخيرية يشاركون في تكاليف النشاط والفعالية احد البنوك العرب ان يكون راعيا لنشاط ستقيمه الجمعية وسيعلن عن رعايته مقابل تكفله بتكاليف النشاط او بجزء منها - 00:00:22
ثم نرجو التكرم بالفتوى في هذه النازلة الجواب عن هذا من حيث المبدأ حيث المبدأ لا حرج في قبول تبرعات غير المسلمين للمساجد والمراكز الاسلامية. ما لم يكن التبرع مشروطا بشرط يضر بالدعوة - 00:00:44
او يتضمن تدخلا في شؤونها ومساسا بحريتها في تدبير شؤونها الدعوي في قرار لمجمع فقهاء الشريعة بامريكا يقول يجوز انتبه يجوز وقف غير المسلم على المسجد وتبرعه له دون ان يكون له عليه سلطان او تدخل في شئونه - 00:01:05
فان كان كذلك لم يشرع ايضا قرار اخر مهم ودقيق يجوز اخذ الاموال المختلطة والمحرمة على اصحابها على اصحابها وانفاقها في عمارة المساجد فان حرمة المحرم لكسبه على ملكتسبه ولا تدع ولا تتعداه - 00:01:29
الى ذمة من انتقل اليه بعد ذلك بسبيل مباح المال المحرم لكسبه غير المال المحرم لعينه لذاته الخمر محرمة لذاتها فلا سبيل لمسلم معها الا اتلافها لكن ما حرم لكزبه نتيجة - 00:01:55
تربوية يا نصيب او اي آآ يعني كسب يعني قمار ميسر لها من كسب غير مشروع هذا تتعلق الحرمة بالذمة الاولى فقط اذا انتقل منه الى غيره بطريق مشروع يبقى من انتقل به المال لا يسأل عنه - 00:02:18
واحنا هنا نتعامل معايير المسلمين واموالهم مليئة بالمحرمات ولو دققنا قلنا لن نتعامل الا مع الا مع من كان ماله حلالا لتوقفت مسيرة التعامل مع الكون كله وبالتالي المال الحرام تناطئ حرمته بمن اكتسبه - 00:02:42
ولا تنتقل الى الذمة التي انتقل اليها المال بطريق مشروع مباح تطبيق هذا في الواقع من مسائل السياسة الشرعية قد تقبل تألفا لقلوب اصحابها على التوبة. وقد تمنع زجرا لهم عن الحرام - 00:03:03
واحد متورط بيبيع خمرة في متاجره ومتورط في محرمات تسير. وجاء بتبرع الى المسجد. جاز ان ان نقبله منه لان تبعة الحرمة تناط به وحده لكن ملائمة هذا او عدم ملائمته قضية عايزة وزنة - 00:03:19
فقد تقبل تألفا لقلبه على التوبة وتقييما له الى المسجد وقد ترفض وتمنع زجرا لهم رام فمن حيث الحل والحرمة لا حرج في قبول اموال القوم تبرعا غير مشروط اما من حيث الملاءمة - 00:03:41
فان هذا مما يدق فيه النظر فالبنك مؤسسة ربوية وضع اسمه كاحد الرعاة لانشطة المسجد. قد يتضمن تسويقا لمنتجاته الربوية التمويلية وتسويغا غير مباشر لها فاذا بلغت الجالية من الوعي مبلغا - 00:04:03
لا يخشى عليها من هذا المحذور واصبحت قادرة على ان تفصل بين قبول التبرعات غير بالمشروطة وبين تسويغ المعاملات الربوية الصيغ غير المباشر من خلال وضع اسم البنك كراعي للارهاب - 00:04:25
مسجد وتمحض الامر لمصلحة المسجد. فارجو الا حرج ان شاء تقدير هذا وتطبيقه عمليا من مسائل السياسات الشرعية يأتمر فيها القائمون على المسجد بينهم بمعروف ويستلهمون الله الرشد وهم اعلم بجاليتهم - 00:04:45
ممن قد يقذفون بالغيب من مكان بعيد والله تعالى اعلى واعلم - 00:05:07