نور على الدرب - الأيمان والنذور والقضاء - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء
هل يجوز إخراج كفارة الوقوع في الحلف لمسكين واحد وما هي العلامات التي يعرف بها المسكين؟ الشيخ الفوزان
التفريغ
اذا كان من الامور المترتبة على الوقوع في الحيض التصدق على عشرة مساكين او كسوتهم او اطعامهم. فهل يجوز اخراج تلك الصدقات ومسكين واحد وما هي العلامات التي يعرف بها المسكين جزاكم الله خيرا. لا بد من عشرة مساكين. طيب. لو اعطت مسكينا - 00:00:00ضَ
واحد فانه يبقى عليها تسعة تسعة فقراء لان الله سبحانه وتعالى نص على عشرة فلا بد من استكمال هذا العدد وان يأتي العشرة فقراء كل مسكين له اما ثوب واما نصف صاع من الطعام والمسكين يعرف طيب لان يكون دخله - 00:00:20ضَ
لا يكفي المسكين هو الذي له دخل لا يكفيه. واما الفقير فهو الذي ليس له دخل اصلا او له دخل قليل اقل من نصف الكفاية انه لا فرق بين المسكين والفقير يطلق الفقير ويدخل فيه المسكين ويطلق المسكين - 00:00:40ضَ
ولكن اذا ذكر جميعا صار المسكين من يجد آآ اغلب الكفاية هذا هو المسكين. نعم. والفقير هو الذي لا يجد شيئا او يجد اقل من نصف الكباية هذا الحرق بينهما ولهذا يقال الفقير والمسكين ان اجتمعا اشترطا واذا اشترطا اجتمعا - 00:01:00ضَ
جزاكم الله خيرا واحسن اليكم - 00:01:20ضَ