الزكاة والصدقات - عبد الله بن حميد - مشروع كبار العلماء
هل يجوز إعطاء الزكاة لأخيه دون أن يعلمه أنها من اموال الزكاة؟ الشيخ ابن حميد - مشروع كبار العلماء
التفريغ
انني من احدى الدول العربية الشقيقة واعمل هنا في وطني الثاني. واحمد الله سبحانه وتعالى انني اتقاضى راتب متواضع. واريد ان اقوم بدفع الزكاة زكاة الفطر والاضحى وزكاة المال. علما بانني - 00:00:00ضَ
لي اخ شقيق يعمل في التجارة في بلدنا ودخله محدود لا يسد حاجته واولاده فهل يجوز اعطائه جزءا من زكاة المال او زكاة المال اه كلها على اساس هذا المبلغ يساعده على معيشه وبدون علم ان هذا من زكاة خوفا من تجريح تجريحه - 00:00:15ضَ
او احراجه خاصة وانه اخي الاكبر. ارجو الافادة والحكم الشرعي في هذا وكذا النسبة الشرعية للزكاة افادكم الله خيرا الرحمن الرحيم. يا اخ شين خاء صاد من الرياض تقول انك من احدى الدول العربية وانك تعمل هنا وتقول هل - 00:00:38ضَ
هل يجوز ان تدفع زكاة مالك لاخيك الاكبر؟ لانه محتاج ولم يكن عنده ما يشد به حاجته. وتقول ما مقدار الزكاة نقول لك يا اخ شين خاء صاد من الرياض - 00:01:02ضَ
اذا كنت متحقق ان اخاك فقير ولم يكن عنده ما يقوم بحاجته فلا بأس ان تعطيه زكاة مالك او تعطيه منها بقدر كفايته. وما يشد به حاجته هذا لا مانع منه - 00:01:23ضَ
بل هو احق ان يعطى من غيره وتقول ما مقدار الزكاة؟ هي ربع العشر اي في كل مئة ربع شهاد وهي ريالان ونصف ريال يعني في كل الف ريال خمسة - 00:01:46ضَ
وعشرون ريالا. هذا هو مقدار المخرج وقولك لا تهم اي يعلم انها زكاة ما ليس بذلك مانع. يجوز لك ان تعطيه زكاة مالك اذا كنت متحققا حاجته وفقره وان لم - 00:02:08ضَ
اعلم انها زكاة وانما انت لابد ان تنوي حالة الدفع ان المدفوع هذا من الزكاة. نعم. لان من شرط صحة الزكاة اي ان تكون بنية لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات فاذا دفعتها بنية انها من الزكاة والمدفوعة اليه - 00:02:30ضَ
انت متحقق انه محتاج وفقير. فانها تجزي عنك وان لم يعلم انهاجك اي ان المدفوعة لا يشترط ان يعلم انها زكاة ما دمت انك نويت انها زكاة وانك متحقق حاجته وفقره - 00:02:56ضَ
حاجته اليها والله اعلم - 00:03:16ضَ