الزكاة

هل يجوز إعطاء زكاة المال إلى الأب أو الأم أو الإخوة

خالد المصلح

فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون يقول هل يجوز اعطاء زكاة المال الى الاب او الام او الاخوة اه زكاة المال حدد الله تعالى مصارفها فقال انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله ومن السبيل ثم قال فريضة من الله والله عليم حكيم. هؤلاء هم - 00:00:00ضَ

ثمانية الذين تصرف اليهم الاموال وهذه الاصناف ذكرها الله موصوفة. نعم. فحيث ما تحقق هذا الوصف ولم يكن مانع اه من العطاء فالواجب فيجوز بذل هذا المال مل الصدقات الى هذه الاصناف. فاذا كان الاخ فقيرا او مسكينا او غارما او - 00:00:38ضَ

لذلك من بقية الاوصاف. نعم. فلا مانع من اعطائه من الزكاة لكن اذا كانت نفقته اذا كانت نفقة الاخ واجبة عليك ففي هذه الحال لا يجوز ان تعطيه من الزكاة لانه قد ثبت في ذمتك له حق اخر غير الزكاة وهو حق النفقة - 00:00:58ضَ

فاذا كان يجب عليه ان ينفق عليه فعند ذلك لا يجوز له ان يعطيه من الزكاة. لماذا؟ لانه لما يعطيه من الزكاة هو سيسقط واجبا عليه. وجب اه بالنفقة وهي ووجوبها سابق على وجوب ووجوبها سابق على وجوب النفقة اه وجوب الزكاة وبالتالي لا يجوز صرف المال - 00:01:15ضَ

في هذه الحالة فيجوز اعطاء القريب سواء كان من الاصول او كان من الفروع ابا او اما او من اعلى او ابنا او بنتا ومن دون او اخا آآ او اختا او بقية الاقارب شريطة الا تكون نفقته واجبة عليه. لان الله تعالى قد فرض النفقة على الاقارب وعلى الوارث - 00:01:37ضَ

وعلى الوارث مثل ذلك. اي في وجوب النفقة. فاذا كان يرث هذا اذا كان يرثك او اذا كنت ترثه نعم فهنا يجب عليك الانفاق عليه. اه وتنفق عليه بالقدر الذي تحصل به كفايته. فاذا كانت ما عندك لا يغطي وعندك زكاة فيجوز ان تعطيه - 00:02:01ضَ

اذا كانت نفقته غير واجبة او ليس عندك ما تستطيع ان تنفق عليه لكن عندك زكاة يجوز ان تعطيه من الزكاة لوجود الوصف الاخر نعم فيكون هنا استحق النفق ها انت استحق المال بسبب او لسببين اما النفقة واما الزكاة كون من اهلها فاذا كان اه ما يعطى بالنفقة - 00:02:21ضَ

يغطي حاجته فلا حاجة الى الذهاب الى الزكاة. فاذا كانت النفقة اه لا تغطي حاجته اما جزئيا او لا تغطي حاجته كليا بانه بان يكون الانسان غير قادر على اه الانفاق على اه ابيه - 00:02:42ضَ

او على امه او على اخيه او على او على اخته او على ولده ان كان له ولد فعند ذلك ينتقل الى آآ الاعطاء من الزكاة طبعا من الفقهاء من يقول لا يجوز ان تصرف الزكاة في عامودين نسب يعني في الاصول وفي الفروع. نعم. هكذا ذكر جماعة من الفقهاء ويقول جمهور الفقهاء. لكن الصحيح انه يجوز اعطاء - 00:02:58ضَ

الاصول واعطاء هو يجوز اعطاء الفروع شريطة الا يكون ذلك ممكنا من النفقة الواجبة هذا الشرط الذي ينبغي ان يراعى اذا كان هذا اه الشرط فائتا بمعنى انه لا يقدر او نفقته ليست واجبة عند ذلك يجوز اعطائه من الزكاة لوجود وصف الفقر او المسكن او غير - 00:03:18ضَ

ذلك من الاوصاف التي ذكرها الله تعالى في الاصناف الثمانية الذين نصت الاية على صرف الزكاة فيهم وهم انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين في سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. احسن الله اليكم يا شيخ جزاكم خيرا. حتى نكون الاقرب اليكم تابع - 00:03:40ضَ

هنا على موقعنا الالكتروني كما نسعد بتواصلكم معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك. وايضا اعلام تويتر. وبامكانكم دائما مشاهدة العديد من برامجنا على قناتنا على يوتيوب - 00:04:00ضَ