مقاطع مفيدة

هل يجوز الإشتراك في التأمين الطبي؟

عبدالمحسن الزامل

السؤال الخامس في بعض الدول تكون تكلفة العلاج باهظة على المهاجرين تكون تكلفة العلاج باهظة على المهاجرين ما لم يشتركوا في التأمين. ومبلغ التأمين يكون مبلغا سنويا مقبولا. حيث يؤدي - 00:00:00ضَ

تأمين الى خفض اجرة العلاج كثيرا المعاينة الطبية تنخفض قيمتها للنصف واكثر هل يجوز الاشتراك في هذا التأمين بهدف الحصول على تخفيضات في قيمة العلاج التأمين معروف انه التأمين على هذه الصفة انه لا يجوز على التأمين وقد اه صدرت فتاوى في هذا وكذلك - 00:00:23ضَ

المجامع الفقهية الا من شد في هذه المسألة وادلة تحريم القمار ادلة كثيرة لكن الكلام في خصوص هذه المسألة وهو انه من اضطر الى التأمين ذهب بعض اهل العلم فقهاء العصر وخصوصا - 00:00:49ضَ

لمن كان في غير بلاد المسلمين وتكلفة العلاج باهظة ويضطروا الى العلاج وانه لو آآ لم يدخل في التأمين فانه قد يتضرأ تضررا عظيما في اه عدم تناول العلاج وهو لا يستطيع قيمة العلاج - 00:01:08ضَ

فهل يجوز ذهب كثير من فقهاء العصر الى ان هذه حالة ضرورة آآ وتقدر بقدرها وان له ان يدخل في هذا التأمين لكن اه يكون بقدر الضرورة فاذا دفع التأمين مثلا - 00:01:28ضَ

ان الطريقة الاولى هو انه يتعالج بقدر ما دفع ولا يأخذ يدك كأنه يستنقذ حقه فان امكن ان يكتفي للعلاج يعني اه الذي حصل يعني تيسر له العلاج حين دخل في هذا النظام او في هذه الشريكة وحصل على - 00:01:47ضَ

علاج وحصل عليه آآ في هذه الحال ما يأخذ ويتناول ينظر قدر هذا الشيء وما يساوي فاذا كان بقدر ما دفع وقد اكتفى بعد ذلك لا آآ يستفيد منها. لو اضطر مثلا الى ذلك وانه لو لم يتعالج - 00:02:10ضَ

فانه يصاب بضرر فالضرورة احكامها الضرورات لها احكام مؤقت وله نظائر من المسائل التي ذكرها اهل العلم وخصوصا في مثل هذا الشيء الذي يتكرر يكون مثلا له او يكون لمن يعوله فهذه - 00:02:37ضَ

آآ ذهب بعض الفقهاء من هذا العام في هذا العصر. وجوزوا وعلى هذه الصفة بهذا الشرط وان امكن ان يقتصر على قدر ما دفع فيكون من باب الظفر بالحق كما ذكر العلماء - 00:02:59ضَ

استنقاذ حقي لو ان انسان له حق ولا يستطيع استنقاذه. ليس عنده بينة ولا شهود مثلا ويمكن ان يستنقي حقه بلا ضرر وبلا مشاكل وممكن يأخذ حقه من هذا الجاحد مثلا له يمكن يستنقذ حقه لكن آآ على غير طريق الاثبات - 00:03:17ضَ

يكون من باب الظفر بالحق وهذه مسألة الظفر ذكرها العلماء ولها ضوابط وشروط فكذلك يجري هذا في هذه المسألة لانه اضطر الى هذا الشيء وهو لم يدخل فيه اختيارا بل دخل فيه اضطرارا والضرورات تقدر بقدرها - 00:03:40ضَ