الفوائد المنتقاة من دروس أ.د. سامي بن محمد الصقير
التفريغ
احسن الله اليكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. ايضا من الاسئلة هذا سائل يقول قرأت في بعض الكتب انه يجوز التوكيل عند العجز في اجزاء الحج وبعض افعاله فهل هذا صحيح - 00:00:00ضَ
الذي دلت عليه السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة هو جواز الاستنابة في الرمي فقط لحديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:00:15ضَ
ومعنا النساء والصبيان فلبين عن الصبيان ورمينا عنهم فالاستنابة في بعض افعال الحج وفي اجزائه انما وردت في الرمي فقط وان الطواف والسعي فلم يرد فاذا كان الانسان عاجزا عن الطواف او السعي - 00:00:38ضَ
فانه يطاف به ويسعى به ويدل على ان الاستنابة في الطواف والسعي لا تشرع حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الرجل الذي وقصته ناقته وهو واقف بعرفة ومات فقال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:01:08ضَ
اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا تحنطوه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم احدا باكمال النسك عنه مع انه معذور - 00:01:33ضَ
والعبادات مبناها على التوقيف والاصل ان العبادة يفعلها الانسان بنفسه ولم يرد كما تقدم لم يرد التوكيل في غير الرمي واما قول الفقهاء رحمهم الله من الحنابلة ومن غيرهم يصح ان يستنيب في نفل الحج وبعضه - 00:01:55ضَ
فالمراد بالبعض هنا رمي الجمار لانهم رحمهم الله صرحوا ان العاجز عن الطواف والسعي يحمل ويطاف به ولم يقولوا انه يوكل او يطاف عنه فلم يصرحوا رحمهم الله بجواز الاستنابة الا في رمي الجمار فقط - 00:02:27ضَ