الأيمان والنذور والقضاء - فتاوى الشيخ صالح الفوزان
التفريغ
احسن الله اليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول هل يجوز الحلف بقوله عليك الله ما هو بحلف هذا عليك الله لا ما هو بحلف الحلف ما كان بحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. وما عدا ذلك فليس بحلف. نعم - 00:00:00ضَ