نور على الدرب - فقه المعاملات - الشيخ عبدالله الغديان - مشروع كبار العلماء
التفريغ
هل يجوز الرهن في البيع المؤجل فمثلا اذا بعت شخصا سلعة معينة على ان يدفع قيمتها في وقت لاحق هل يصح لي ان ارهن منه شيئا كضمان لاسترداد حقي كأن ارهن ارضا زراعية او دكانا او عربة - 00:00:00ضَ
او شيئا من هذا القبيل فلقد علمنا من الاية الكريمة ان الرهن يكون في الدين. فهل يكون ايضا في البيع؟ افيدونا جزاكم الله خير اه الجواب اذا كان لك حق - 00:00:20ضَ
مالي على احد واتفقت معه على ان يدفع لك مالا يكون رهنا عندك وحصل اتفاق ايضا على انه اذا جاء الاجل الفلاني ولم يأتي بحقك فقد اذن لك في ان تبيع - 00:00:40ضَ
هذا الرهن او انه جعله وثيقة عندك حتى يأتيك بحقك فلا مانع من ذلك ولا فرق في ذلك بين ان يكون الرهن لمال مؤجل او لمال غير مؤجل. وبالله التوفيق - 00:01:16ضَ