آآ متابعة لهذا السؤال يقول السائل هل القراءة في المصحف الفريضة وليس في النافلة صلاة الصبح مغرب الاشياء الموجد تفتح المصحف وتقرأ من المصحف في الفريضة الجواب عن هذا ان المستقر الصلاة القراءة في المصحف في النافلة لا بأس به - 00:00:00
لهذا قد مضى عليه عمل السلف ومن مضى من اهلي العلم فلا حرج ان تقرأ من المصحف في صلاتي التراويح بقيام الليل عامة اما الفرض يكره فيه لعدم الحجز له غالبا. الناس في التراويح - 00:00:26
يحبون ان يطيلوا التلاوة في شهر رمضان يحبون ان يقرأوا القرآن كله القراءة الطويلة ليس كل الناس حفاظا الحاجة ظاهرة لاستعمال المصحف لكن في الفريضة في الغالب القراءة اقصر من هذا فلا يحتاج الناس الى استعمال المصاحف والاصل ان عموم المسلمين لديهم - 00:00:48
من القرآن ما تصح به صلاته لكن يفترض ان احنا امام مسلمين جدد امام مسلمين جدد لا يحفظون من القرآن شيئا يبقى في هذه الحالة لا حرج ان يمسك المصحف ليقرأ حتى الفاتحة - 00:01:11
واحد اسلم اليوم ولا اسلم الاسبوع لم يحفظ الفاتحة بعد يصلي يصلي حسب طاقته. يمسك مصحفه وحتى لو فيه يعني مصحف المترجم اه يعني القراءة العربية بحروف انجليزية مثلا ليقرأ منها - 00:01:30
الفاتحة الصحة صلاة لا بأس المقصود عند الحاجة سواء للمسلمين الجدد ام لغيرهم لا كراهة في هذا باذن الله الامام احمد يقول لا بأس ان يصلي بالناس القيام وهو ينظر في المصحف - 00:01:51
قيل له في الفريضة فقال لا لم اسمع فيه شيئا قال القاضي يكره في الفرض ولا بأس به في التطوع اذا لم يحفظ فان كان حافظا كره ايضا يعني الحافظ - 00:02:09
يكره له ان يستعمل المصحف حتى في النافلة وقد سئل الامام احمد عن الامامة في المصحف في رمضان قال اذا اضطر الى ذلك والدليل على جوازه ورواه ابو بكر الاثرم وابن ابي داود باسنادهما عن عائشة - 00:02:26
انها كانت يؤمها عبد لها المصحف وسئل الزهري عن رجال عن رجل يقرأ في رمضان في المصحف قال كان خيارنا يقرأون في المصاحف كان خيارنا يقرأون في المصاحف القراءة تباح لموضع الحاجة الى سماع القرآن والقيام به. واختصت الكراهة بمن يحفز - 00:02:45
ليه كان الذين يحفظون القرآن يكره لهم ان يستعملوا المصحف لان هذا يشغله عن الخشوع في الصلاة وعن النظر الى موضع السجود الاصل ان المصلي يرمي ببصره الى موضع سجوده - 00:03:12
ليلتفت في المصحف سوف تفوته هذه الفضيلة والنظر الى موضع السيول لغير حاجة وكره في الفرض على الاطلاق لان لانه في العادة لا يحتاج الى شيء من ذلك - 00:03:31
التفريغ
آآ متابعة لهذا السؤال يقول السائل هل القراءة في المصحف الفريضة وليس في النافلة صلاة الصبح مغرب الاشياء الموجد تفتح المصحف وتقرأ من المصحف في الفريضة الجواب عن هذا ان المستقر الصلاة القراءة في المصحف في النافلة لا بأس به - 00:00:00
لهذا قد مضى عليه عمل السلف ومن مضى من اهلي العلم فلا حرج ان تقرأ من المصحف في صلاتي التراويح بقيام الليل عامة اما الفرض يكره فيه لعدم الحجز له غالبا. الناس في التراويح - 00:00:26
يحبون ان يطيلوا التلاوة في شهر رمضان يحبون ان يقرأوا القرآن كله القراءة الطويلة ليس كل الناس حفاظا الحاجة ظاهرة لاستعمال المصحف لكن في الفريضة في الغالب القراءة اقصر من هذا فلا يحتاج الناس الى استعمال المصاحف والاصل ان عموم المسلمين لديهم - 00:00:48
من القرآن ما تصح به صلاته لكن يفترض ان احنا امام مسلمين جدد امام مسلمين جدد لا يحفظون من القرآن شيئا يبقى في هذه الحالة لا حرج ان يمسك المصحف ليقرأ حتى الفاتحة - 00:01:11
واحد اسلم اليوم ولا اسلم الاسبوع لم يحفظ الفاتحة بعد يصلي يصلي حسب طاقته. يمسك مصحفه وحتى لو فيه يعني مصحف المترجم اه يعني القراءة العربية بحروف انجليزية مثلا ليقرأ منها - 00:01:30
الفاتحة الصحة صلاة لا بأس المقصود عند الحاجة سواء للمسلمين الجدد ام لغيرهم لا كراهة في هذا باذن الله الامام احمد يقول لا بأس ان يصلي بالناس القيام وهو ينظر في المصحف - 00:01:51
قيل له في الفريضة فقال لا لم اسمع فيه شيئا قال القاضي يكره في الفرض ولا بأس به في التطوع اذا لم يحفظ فان كان حافظا كره ايضا يعني الحافظ - 00:02:09
يكره له ان يستعمل المصحف حتى في النافلة وقد سئل الامام احمد عن الامامة في المصحف في رمضان قال اذا اضطر الى ذلك والدليل على جوازه ورواه ابو بكر الاثرم وابن ابي داود باسنادهما عن عائشة - 00:02:26
انها كانت يؤمها عبد لها المصحف وسئل الزهري عن رجال عن رجل يقرأ في رمضان في المصحف قال كان خيارنا يقرأون في المصاحف كان خيارنا يقرأون في المصاحف القراءة تباح لموضع الحاجة الى سماع القرآن والقيام به. واختصت الكراهة بمن يحفز - 00:02:45
ليه كان الذين يحفظون القرآن يكره لهم ان يستعملوا المصحف لان هذا يشغله عن الخشوع في الصلاة وعن النظر الى موضع السجود الاصل ان المصلي يرمي ببصره الى موضع سجوده - 00:03:12
ليلتفت في المصحف سوف تفوته هذه الفضيلة والنظر الى موضع السيول لغير حاجة وكره في الفرض على الاطلاق لان لانه في العادة لا يحتاج الى شيء من ذلك - 00:03:31