نور على الدرب - أحكام المسح - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء

هل يجوز المسح على الحذاء أو الكنادر، سواء كان ساترا لمحل الوضوء أو كان غير ساتر لمحل الوضوء؟ الفوزان

صالح الفوزان

جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. مستمع ان يقول اخوكم في الله نواف عيادة ويسأل ويقول هل يجوز المسح على الحذاء او الكنادر ولكم لله سواء كان ساكرا لمحل الوضوء او كان غير ساتر بمحل الذي يوجهونه يحفظكم الله. لا يجوز المسح على - 00:00:00ضَ

الخرسين ولا على الجوارب الا اذا كانت ساترة للرجل تكون ساترة للكعبين وما تحتهما شطرا كاملا حينئذ اذا لبسهما على طهارة جاز له المسح عليهما من مقيم يوم وليلة وللمساوم فله كايام بلياليها - 00:00:20ضَ

كما حبب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لامته. اما المسح على ما لا يستر القدمين او احدهما فانه لا يجوز. لان ما ولا يجتمع المسح والغسل في ان واحد فلابد ان يكون الملبس على الرجلين ساترا لهما - 00:00:40ضَ

كاملا من معنى ان لا يستران القدمين فلا يمسح عليهما. الا اذا كان تحت عنا جوانب ساترة فانه يمسح على الجوانب استصحاب المعلوم دائما ولا يخلع هنا مع الجوانب. اما اذا كان يريد خلع النعلين من الخفين - 00:01:00ضَ

فوق الجوارب مثل ما يستعمل الان يخلعون الناس احميتهم عند الدخول في مكاتب او في المنازل او في المساجد فيمسحون على الشافرة فانه لا يمسي على الاعلى لا يمسح على الخف القصير او على النعلين وانما يمسح على الجوانب مباشرة من اجل ان - 00:01:20ضَ

كاين اللي مخنع ما عليهما ولا يتأثر بذلك وضوءه. نعم - 00:01:40ضَ