التفريغ
هل يجوز بيع البيت المرهون او ان يجعل فيه وصية الاصل القاعدة عند اهل العلم ان المشغول لا يشغل وان المرهون لراهنه الذي رهنه الذي رهنه وانه لا يتصرف فيه - 00:00:00ضَ
الا باذنه باذنه والا لا تحصل فائدة لانه اذا جاز بيعه بطل الرهن وهذا منابذ لحال الرهن ومخالف لما بين اهل الاسلام من العقود والعهود وابطال لهذه الوثيقة. لكن هل - 00:00:21ضَ
يلزم الرهن بمجرد العقد كما هو قول مالك او لابد من القبض كما هو قول الجمهور الجمهور قالوا لابد من القبض فاذا لم يقبض اه لم يقبضوا الراهن المرتهن فان له ان يتصرف فيه ولا يثبت ولا يلزم الا بقبضه بقبضه. وقول ما لك رحمه الله - 00:00:41ضَ
رجعه جم من اهل العلم وافتى به جمع من ائمة الله عليهم فيما يتعلق برهن النخيل مع ان اصحابها يعملون فيها ولا يمكن ان ينتفعوا الا بان تكون بايديهم. اذ لا يمكن ان يقبضوها لاصحاب الاموال لانهم يعطونها اموال لاجل ان يعملوا - 00:01:09ضَ
فلو امروا لم تحصل فائدة ولم يحصل مقصود. فلهذا كان اظهر قول مالك رحمه الله وعلى على قول الجمهور على قول الجمهور فان لان في الغالب ان السؤال عن البيت المرهون يكون عن رهن البنك - 00:01:30ضَ
البنك اه العقاري ومعلوم انه لا يقبضه يعني قبضا يعني بل هو في يد في يد الراهن في يد الراهن لكن بينهما عاقد واتفاق بعدم تصرفيه وعدم بيعه فهذا شرط بينهما ينزل منزلة القبض والاتفاق بذلك والمسلمون على شروطهم - 00:01:49ضَ
قال سبحانه يا ايها الذين امنوا اوفوا بعقود فعلى هذا لا يجوز الا اذا كان باتفاق او هناك مثلا طريقة متبعة لدى مع صاحب البيت. او انتقاله مثلا يبيعه وينتقل الى المشتري. على الحال التي كان يعملها - 00:02:16ضَ
نفس الراهب فهذا يرجع فيه الى المتبع عند البنك في الشروط التي بينه وبين الراهن - 00:02:38ضَ