التفريغ
تقدم ايضا مسألة في مسألة الكوبونات وانه يجوز شراؤه على الصحيح ما دامت ما دام محتواها طعام فلو اعطي انسان هذا هذي البطاقة في ثمن الف ريال يشتري طعام وتموينات - 00:00:00ضَ
بالف ريال فاجأ ان يبيعها بتسع مئة بالف ومئة لا بأس لانه لا يستفيد بها الا طعاما الا طعاما فلا بأس من ان يبيعها بدراهم لا بأس هذا الصحيح بعضهم نازع - 00:00:21ضَ
وقال انه لا يجوز ذكرت القول الدال على الجواز وهذا قول الاكثر في هذا العصر الا انكم من يقول انه لا يجوز. ما العلة قال لان هذه البطاقة مشتملة على تموينات مجهولة لا تعلم - 00:00:41ضَ
مجهولة لا تعلم ولا يدرى كم يقال هذا لا يظر هذا لا يظر. في الحقيقة لا جهالة. لا جهالة في ذلك هو اعطاه بطاقة بمقدار الف ريال يشتري بها طعام - 00:01:01ضَ
وفي الحقيقة ما يعني لم يبيعه طعاما معينا. ما باعه طعاما معينا بل باعه هذه البطاقة وهو يشتري الطعام الذي يريده. والتموينات التي يريدها فلا جهلة في ذلك يأخذها ثم يختار. هذا لو انه قال ابيعك - 00:01:23ضَ
مثلا اه طعام من هذا الجنس او من هذا النوع او تأخذ من هذا المكان من هذا من دون هذا المكان صحيح لكن ما دام انه يختار ما شاء بثمنها هذا لا غرر ولا مخاطرة - 00:01:49ضَ
هم ايضا الشيء الذي لا يمكن شراءه الا على الوجه يجوز وان كان مجهولا من حيث الجملة فانه يؤول الى العلم يقول الى العلم ثم اعيان هذه المبيعات معلومة اعيان هذه المبيعات معلومة - 00:02:13ضَ
ولذا لو ان اشترى انسان اشترى كومة من الطعام صحى ولو كان لا يعلم على سبيل التفصيل. ولو ان انسان اشترى دكانا او متجرا على الجملة صح ولا يشترط ان يعين - 00:02:36ضَ
كم فيها من هذا النوع؟ وكم فيه من حبة من هذا النوع؟ وكم فيه من كرتون من هذا النوع ما دام معلوم على سبيل الجملة فلا بأس وهذا من باب التيسير - 00:02:55ضَ
فهذا لا بأس به ولا محذور فيه - 00:03:09ضَ