برنامج التفسير

هل يجوز جمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة في السفر؟ جزء 2 حلقة 67 من برنامج جبريل يسأل | د. محمد حسان

محمد حسان

ما حكم جمع العصر مع الجمعة في السفر ما حكم جمع صلاة الجمعة مع صلاة العصر السفر والجواب ارجو ان تنتبهوا له جيدا يرى اكثر اهل العلم انه لا جمعة على المسافر اصلا - 00:00:00ضَ

وحجتهم ما رواه الطبراني في الاوسط بسند صحيح عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس للمسافر جمعة وهذا هو الثابت من فعله عليه الصلاة والسلام - 00:00:33ضَ

حيث انه سافر كثيرا ولم ينقل عنه انه صلى الجمعة في سفره عليه الصلاة والسلام ذكر ذلك الامام ابن قدامة في المغني حيث قال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر فليصلي الجمعة في سفره. وكان في حجة الوداع بعرفة - 00:00:54ضَ

يوم جمعة حجة النبي كانت في يوم جمعة حين وقف بعرفة فصلى الظهر والعصر جمع بينهما ولم نصلي جمعة وكذلك الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم كانوا يسافرون في الحج وفي غير الحج - 00:01:19ضَ

فلم يصلي احد منهم الجمعة في سفره. وكذلك غيرهم من التابعين واتباع التابعين ومن صلى الجمعة مع المسلمين وهو مسافر اجزاءته عن صلاة الظهر باجماع من صلى الجمعة مع المسلمين - 00:01:40ضَ

وهو مسافر اجزأته عن صلاة الظهر باجماع يعني لا يطلب منه بعد صلاة الجمعة ان يصلي الظهر بل تسقط عنه فرض الظهر اما جمع العصر مع الجمعة فللعلماء فيه مذهبان - 00:02:08ضَ

المذهب الاول هو مذهب الحنابلة الذين يقولون بعدم جواز الجمع بين الجمعة والعصر استدلوا على ذلك بعدة ادلة منها قالوا لم يرد دليل على جمع الجمعة مع العصر وقالوا الاصل في العبادات المنع والتوقيف - 00:02:32ضَ

ولا يصح هذا الا بدليل وقالوا لا قياس في العبادات فلا تقاس الجمعة على الظهر وقالوا ايضا الجمعة صلاة مستقلة وتفترق احكامها عن الظهر بفروق كثيرة ان تلحق احدى الصلاتين بالاخرى - 00:02:58ضَ

حتى اوصل هذه الفروق شيخنا ابن عثيمين رحمه الله الى ثلاثين فرقا او حكما بين الجمعة والظهر وقالوا لقد وقع المطر الذي يجلب المشقة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام - 00:03:24ضَ

ولم يرد انه جمع فيه بين العصر والجمعة كما في قصة الاعرابي في صحيح البخاري من حديث انس وكنت قد ذكرت الحديث قبل ذلك قال انس اصابت الناس سنة سنة اي قحط شديد - 00:03:44ضَ

على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدب قال فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يوم الجمعة قام اعرابي فقال يا رسول الله وقال يا رسول الله هلك المال - 00:04:02ضَ

وجاع العيال فادعوا الله لنا ان يسقينا قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وما في السماء قزعة اي سحابة تحمل شيئا من الغيم او المطر قال فثار سحاب امثال الجبال - 00:04:18ضَ

ثم لم ينزل صلى الله عليه وسلم من على منبره حتى رأيت المطر يتحاضر على لحيته الشريفة عليه الصلاة والسلام قال فمطرنا يومنا ذلك وفي الغد ومن بعد الغد والذي يليه الى الجمعة الاخرى. ظل المطر اسبوعا كاملا - 00:04:35ضَ

وقام ذلك الاعرابي او رجل غيره وقال يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال فادعوا الله لنا ورفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا - 00:04:56ضَ

قال فما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير بيده الى ناحية من السماء الا تفرجت اي السماء حتى صارت المدينة في مثل الجوبة. اي الفرجة المستديرة في السحاب - 00:05:12ضَ

حتى سال الوادي يقصد وادي قناة قال بالماء شهرا كاملا. قال فلم يجئ احد من ناحية الا حدث بالجود. قال ومثل هذا هكذا يقول الحنابلة. ومثل هذا يوجب ان يكون في الطرقات وحل - 00:05:30ضَ

يبيح الجنة لو كان جائزا بين العصر وبين الجمعة لكن ذلك لم يرد ومن علمائنا وشيوخنا المعاصرين الذين كانوا ينتصرون لهذا القول الا وهو عدم جواز الجمع بين الجمعة والعصر - 00:05:48ضَ

شيخنا ابن باز هو شيخنا ابن عثيمين رحمهما الله تعالى وغيرهما هذا هو القول الاول والمذهب الاول اما القول الثاني والمذهب الثاني فهو جواز جمع الجمعة مع العصر. وهذا مذهب الشافعية - 00:06:05ضَ

لقد ذهب الشافعية الى جواز جمع العصر مع الجمعة جمع تقديم في وقت الجمعة لجواز الجمع بين الظهر والعصر ويمتنع تأخيرا لان الجمعة لا يصح ان تاخر عن وقتها عند الشافعي - 00:06:31ضَ

واختار هذا القول بعض مشايخنا وعلمائنا المعاصرين الشيخ الالباني والشيخ عبد الله المطلق والشيخ ابن جبريل والشيخ البراك وغيرهم حتى سئل يوما الشيخ البراك عن جواز جمع الجمعة مع العصر فقال هذا هو الذي اعمله وافتي به - 00:06:57ضَ

وليس عندي فيه تردد اه ذكروا له الفروق بين الجمعة والظهر قال هذا صحيح لكن لا اثر له في هذه المسألة ثم قال اليس تصح الجمعة ممن لا تجب عليه كالمرأة والمسافر وتسقط عنه الفريضة - 00:07:27ضَ

وكذلك اذا فاتت الجمعة من تلزمه فانه يصلي ظهرا هي بدل عن الظهر ولها نفس الاحكام ومقتضى قول المالكية جواز الجمع بين كل الصلاتين مشتركة الوقت في السفر مقتضى قول المالكية جواز الجمع - 00:07:47ضَ

بين كل صلاتين مشتركتين في الوقت هذا في الصفر بلا شك في وقت ايتهما شاء اذا جد به السير اما ان يجمع جمع تقديم في وقت الصلاة الاولى واما ان يجمع جمع تأخير - 00:08:19ضَ

في وقت الصلاة الثانية في الظهرين والعشائين والجمعة والعصر يشتركان في الوقت الظهر والعصر لان وقت صلاة الجمعة عند المالكية يبدأ من زوال الشمس الى غروبها وقد روى ابن القاسم وغيره عن مالك - 00:08:41ضَ

رحمه الله ان وقت الجمعة وقت الظهر ولا تجب الا بعد الزوال وتصلى الى غروب الشمس كما في التمهيد لابن عبدالبر مواهب الجليل شرح مختصر خليل الحطاب وكما في الشرح الكبير للدرديري وكما - 00:09:12ضَ

في حاشاة الدسوقي وكما في الفواكه الدواني طرح رسالة ابي زيد القيرواني للنفراوي وغيرها من كتب المالكية اما الاحناف معلوم للجميع كما بينت قبل ذلك انهم لا يقولون بالجمع اصلا - 00:09:36ضَ

الا في عرفة ومزدلفة الا في عرفة بين الظهر والعصر ومزدلفة بين المغرب والعشاء وقولهم بلا ريب محجوج بالادلة ومرجوح بالادلة القولية والعملية الفعلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:09:57ضَ

فيجوز الجمع بين العصر والجمعة كما هو مذهب الشافعية وكما هو قول من ذكرتم من المعاصرين واستدلوا على ذلك بادلة. منها اولا الو معنى الجمع بين الصلاتين هو ان نضع احدهما في وقت الاخرى وهذا حاصل - 00:10:21ضَ

بجمع العصر مع الجمعة في وقت الجمعة الجمعة لن يتغير وانما قدمنا العصر ولا فرق بين عصر السبت وعصر الخميس وبين عصر الجمعة في جواز نقل صلاة العصر الى وقت الصلاة التي قبلها - 00:10:48ضَ

سواء كانت ظهرا او جمعة وقالوا خفف الله عن المسافر فلم يوجب عليه صلاة الجمعة وجعل السفر احد الاعذار التي تسقط عنه الجمعة ومع ذلك لو صلاها تصح منه وتسقط عنه الظهر - 00:11:08ضَ

تيسيرا من الله ورحمة فكيف نشدد عليه ونمنعه من ان يجمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة وقال ايضا انصار هذا المذهب الذين يقولون بجواز الجمع بين العصر والجمعة قالوا باتحاد - 00:11:34ضَ

الوقت بين صلاتي الظهر والجمعة على الصحيح من اقوال اهل العلم والمعول في الجمع بين الصلاتين وللوقت كما هو معلوم اذا وجدت علة الجمع وجد الحكم معها والشرع لا يفرق بين المتماثلات - 00:12:00ضَ

كما انه لا يجمع بين المختلفات والمتناقضات قالوا فما الفرق بين جمع الجمعة مع العصر وجمع الظهر مع العصر اذا استوي في المشقة والحرج او اذا كانت المشقة والحرج في يوم الجمعة - 00:12:22ضَ

اشد وقالوا لم يبخل عن النبي عليه الصلاة والسلام النهي عن جمع المسافر العصر مع الجمعة. مع كثرة وقوع السفر يوم الجمعة. ولو كان ذلك لا يجوز لنهى عنه صلى الله عليه وسلم ولا بينه لامته - 00:12:40ضَ

الراجح من اقوال هؤلاء الفضلاء جواز جمع العصر مع الجمعة جمع تقديم فقط الجمعة كالظهر في جمع التقديم فان دخل المسافر مثلا قرية في طريق سفره او مدينة يوم الجمعة - 00:12:59ضَ

واراد ان يصلي الافضل في حقه الافضل في حقه ان يصلي ظهرا لكن لو صلى الجمعة معهم يجوز له في هذه الحالة ان يجمع العصر مع الجمعة جمع تقديم ولا يجوز له - 00:13:24ضَ

ان يجمع الجمعة مع العصر جمع تأخير لانه لا يتأتى تأخير الجمعة عن وقتها طيب ردوا على من قالوا ان الجمعة وصلاة مستقلة ولا تقاس عن الظهر ردوا عليهم بايه - 00:13:47ضَ

قالوا نحن لا نسلم اصلا بان هذا قياس في العبادات بل هوك يشفي الرخص وهذا سائق ومنه مثلا قياس الثلج والوحل على المطر الجمع بين الصلوات وقالوا لو سلمنا حتى جدلا بان هذا قياس العبادات - 00:14:09ضَ

فان القياس الممنوع في العبادات هو القياس في اصول العبادات وفيما لا يعقل معناه اما فيما عدا ذلك فهذا سائق بل هو منتشر ومعمول بي عند فقهائنا وعند الاصوليين وقالوا والجمعة والظهر يتفقان في مسائل كثيرة. منها مثلا الاعذار التي تبيح التخلف عنهما عن الجمعة - 00:14:40ضَ

عن الظهر وجواز صلاتهما في الرحال البيوت المطر الشديد بل وتزيد الجمعة في حق المسافر انها لا تجب عليه اصلا وقد قال بقياس الجمعة على الظهر انا ابن مالك رضي الله عنه - 00:15:13ضَ

وقد قال بقياس الجمعة على الظهر انس ابن مالك رضي الله عنه ونحى نحوه الامام البخاري فلقد ترجم الامام البخاري في الصحيح بابا بعنوان باب اذا اشتد الحر يوم الجمعة - 00:15:35ضَ

واورد فيه حديث انس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اشتد البرد بكر بالصلاة بكر يعني ايه يعني صلى الصلاة في اول وقتها. واذا اشتد الحر ابرد بالصلاة. يعني ايه؟ قال واذا اشتد الحر ابرد بالصلاة - 00:15:55ضَ

يعني الجمعة قال يعني يؤخرها حتى يصير ظل وفيء في الشوارع والطرقات قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وعرف بهذا ان الابراد بالجمعة عند انس انما هو بالقياس على الظهر - 00:16:15ضَ

انما هو بالقياس على الظهر وردوا على من قال بان الاعرابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم ان يدعو الله لينزل عليهم المطر قالوا حديث الاعرابي وقصة الاعراب لم ينقل فيه انه عليه الصلاة والسلام - 00:16:38ضَ

جمع بين الجمعة والعصر هذا لا يدل على عدد مشروعية الجمع لامور ذكروا منها احتمال وقوع الجمع وان الروي لم يذكر كل التفاصيل بدليل ان المطر استمر لمدة اسبوع ولم يذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع في تلك الايام - 00:17:00ضَ

وقالوا قد وردت الرخصة في ترك الجمعة لاجل المطر وردت الرخصة في ترك صلاة الجمعة لاجل المطر الشديد والوحل والطين والدحض اي الزلق كما في حديث ابن عباس الذي رواه البخاري ومسلم - 00:17:23ضَ

انه قال لمؤذنه يوما في يوم مطير اذا قلت يقول للمؤذن اذا قلت اشهد ان محمدا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة. وانما قل صلوا في بيوتكم وكأن الناس استنكروا ذلك من ابن عباس - 00:17:45ضَ

وقال رضي الله عنه فعله من هو خير مني صلى الله عليه وسلم. ثم قال ان الجمعة عزمة واني كرهت ان احرجكم فتمشون في الطين والدحد. الدحد يعني الزلق والحديث في الصحيحين - 00:18:03ضَ

تدل بهذا الحديث على ان الجمعة اشبهت الظهر في جواز صلاة الجمعة في الرحال يعني في البيوت ان وجد عذر المطر او الدحضة او الزلق وقالوا ما دام ان الجمعة يعذر بتركها - 00:18:24ضَ

في هذا الحال ان صلاتها جماعة وجمعها مع العصر اولى من صلاتها ظهرا في وقتها مفردة دون العصر في الرحال والبيوت ويمكن ان يستدل ايضا بعموم حديث عبدالله بن عباس - 00:18:43ضَ

في صحيح مسلم وغيره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر وفي رواية صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا بالمدينة في غير خوف ولا سفر - 00:19:02ضَ

وقيل لابن عباس ما اراد الى ذلك وقال رضي الله عنه اراد الا يحرج امته. ايه وجه الاستشهاد بهذا؟ ان ابن عباس رضي الله عنهما اخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:19:24ضَ

جمع بين الظهرين وبين العشائين رفعا للحرج عن امته فدل ذلك على ان علة الجمع بين الصلوات رفع الحرج والمشقة وما دامت المشقة موجودة في حال الجمعة فانه يجوز الجمع - 00:19:37ضَ

فيها بينها بين صلاة الجمعة وبين صلاة العصر جمع تقديم في وقت الجمعة. اما جمع التأخير فممنوع. لان الجمعة لا تؤخر عن وقتها ولان الشافعية اصلا لا يبيحون الجمع للمطر تأخيرا - 00:19:57ضَ

لا يبيحون الجمع للمطر تأخيرا وفي حديث الاعرابي لم يترك النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الجمعة لمرخص للناس في تركيا قد يفهم ان ذلك ربما كان قبل الرخصة ولا يلزم من عدم النقل - 00:20:17ضَ

عدم الجمع احتمال ان الراوي لم يذكر الجمع للعلم به اصلا وانما روى ما يحتاج اليه من خبر الاعرابي وقصة الاعرابي ولذلك لم يذكر ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام بعد نزول من على المنبر ولم يذكر ان النبي عليه الصلاة والسلام جمع بهم ايام ذلك الاسبوع الى الجمعة المقبلة - 00:20:35ضَ

اما ما رواه البخاري هذا ايضا دليل يستدل به عند الحنابلة ما رواه البخاري وغيره عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بالمدينة سبعا وثمانين وقد فصلت ذلك - 00:21:02ضَ

صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء سبعا وقال ايوب لعله في ليلة مطيرة قال عسى وجمع الجمعة مع العصر يكون ستا فكيف يرد على ذلك يرد عليه بان الجمع من قول في غير يوم الجمعة. في ايام الاسبوع في غير يوم الجمعة - 00:21:16ضَ

ولذا كان سبعا المغرب مع العشاء وثمانيا الظهر مع العصر ولا ريب ولا شك ان كلا القولين اقصد قول الحنابلة وقول الشافعية كل قول قوي كلا القولين قوي والذي يترجح لدي والله تعالى اعلم هو القول - 00:21:44ضَ

الذي قال به الشافعية الا وهو انه يجوز جمع العصر مع الجمعة في السفر جمع تقديم والذي اود ان اؤكد عليه لا يجوز ولا يصوغ الانكار على المخالف فلا ينبغي لمن اخذ في هذه المسألة مذهب الحنابلة - 00:22:13ضَ

ان ينكر على من اخذ في هذه المسألة بمذهب الشافعية والعكس صحيح الاختلاف في مسائل الاحكام اكثر من ان ينضبط ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء من مسائل الاحكام تهاجر لم يبق بين المسلمين عصمة - 00:22:38ضَ

ولا اخوة ارجو الله جل وعلا ان اكون قد وفقت في الجواب على هذه المسألة المهمة التي يحتاج اليها المسلمون في هذا من الايام والله تعالى اسأل ان يرزقني واياكم التوفيق والصواب والسداد والاخلاص في القول - 00:23:02ضَ

العمل والحال انه ولي ذلك ومولاه وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جبريل يسأل النبي يجيب. والله فوق العالمين رقيب - 00:23:24ضَ

خرج الامين على الصحابة مشرقا واذا الحبيب من الامين قريب فتذكر الذل الكريم لقاءه في القارئ واللقاء سأل النبي عن الجوامع كلها بعد السؤال يقول عجب الجميع من السؤال وردي امر الامين - 00:23:48ضَ

يقول ما الاسلام يا خير الورى الناس والنبي هذا امين الوحيد جاء معلما يا بريل يسأل عن النبي يجيب - 00:24:28ضَ