التفريغ
الاضحية معلوم انها مشروعة في ايام الاضاحي واحكامها ذكرها العلم بناء على ما ثبت الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هل الاضحية يجوز ان يضحي الانسان في غير بلده - 00:00:00ضَ
الاصل ان ان الاغنية الشعار وان يقيمها الانسان في بلده وان يشهدها وان يأكل منها ويتصدق ويهدي عنده كما هو او جماهير العلماء اطعموا القانع والمعتر والنبي عليه الصلاة والسلام قال كلوا وتصدقوا - 00:00:21ضَ
واطعموا وتصدقوا هذا هو الاصل فيها وهذه امور تفوت حينما لا يضحي في بلده ويفوت الشعار شهود الاضحية وحضورها واحياء هذه السنة وهي شعار عظيم. شعار عظيم ولا ينبغي للانسان يجعل الاضحية هو وقت الصدقة خصوصا - 00:00:42ضَ
وقت الصدقة في جميع العام فليس فليس فليست الصدقة بابا اه الاضحية شعيرة مستقلة وسائر الصدقات اه مطلقة في في الاموال وفي الاطعمة وفي اللحوم مطلقة في جميع العام والاوقاف والوصايا فلا يجعل الانسان وقت الاضحية - 00:01:04ضَ
وقتا لها في صرفها عن وجهها الشرعي اذا اراد ان يضحي فيضحي في غير بلده. فتفوت المعاني فيها لكن اذا اراد ان يتصدق اراد ان يطعم ان ينفع غيرهم مثلا فيكون في غير ايام خصوصا ان في انه في ايام الاضاحي غالبا ان الاضاحي تكثر وان الناس يجودون بذلك - 00:01:30ضَ
حتى البلاد التي تكون مثلا فيها شدة يتيسر لهم ذلك لكن لو انه في مسألتين مثلا فيما يظهر لو كان هناك ظرورة في مكان ظرورة في مكان وهو لا يتيسر له الصدقة في غير يوم الاضحية مثلا - 00:01:53ضَ
قلة ذات يدها او اه نحو ذلك مثلا. ويعلم هالشيء هذا. يعلم هذا الشيء وانه لا يصل شيء مما يستنقذون به فاراد ان يرفع ظرورة ان يرفع ظرورة في هذه الحال - 00:02:14ضَ
يقال انهم يكونوا اطعامهم ضرورة في هذه الحال واجب عليه من غير لحية لكن لو انه لم يتيسر له الا من الاضحية يكون ظرورة ويرجح من هذا الجانب ولان الشعيرة قائمة بغيره. الحال الثاني - 00:02:32ضَ
لو كان آآ يجد ثمنا لكن هذا الثمن لا يحصل له اضحية في بلده ويحصن له اضحية في غير بلده. فلو امر بالاضحية في بلده يقول انا لا استطيع ولا اقدر على ثمنها في بلدي - 00:02:50ضَ
فلا اجد ثمنها لغلاءها ثمنها. لكن ما عندي واستطيع يمكن ان اضحي به اضحية او اضحيتين في غير بلدي. فالامر دائر بين ان يضحي خارج بلده بما عنده او الا يضحي يعني في بلده - 00:03:08ضَ
ولا شك حين ننظر الى جانب المصالح يكون تحصيل هذه المغسلة حمر ومطر. يكون امرا مطلوبا. لانه لو لا تضحي خارج الولد لن يضحي داخل بلده اي ضحية داخل بلده لانه لا يجد ثمنها واراد ان يحييها خارج بلده في هذه الحالة لا بأس - 00:03:25ضَ
لانه تحصيل بعض الشيء واداء بعض الشيء على وجه ادى الاضحية على وجهها من جهة وكل عليها وفات بعض الامور فات بعض الامور التي هي مستحبة وهي واجبة عند بعض اهل العلم حين يبعث يرسلها الى - 00:03:47ضَ
مكان فوق يعني غير بلده فوق مسافة قصر هذا فيه خلاف بين اهل العلم لكن اللي يظهر والله اعلم ان نجريها ايضا مجرى الزكاة عندما المناعة منع نقلها منع نقلها - 00:04:08ضَ
فان لو كان هناك ضرورة كان نقلها مطلوبا بل قد يكون هو المتعين. لو كان هناك ظرورة لنقلها وان ما في بلده من الزكاة والصدقات يؤدي حاجة اهل البلد وهناك ضرورة خارج بلده. ففي هذه الحال ينقلها - 00:04:24ضَ
وكذلك ايضا فيما يظهر الاضحية اذا كانت على هذا الوجه المتقدم - 00:04:44ضَ