أحكام النكاح - الشيخ عبد الله الغديان - مشروع كبار العلماء

هل يجوز زواج الشخص من أخت زوجة أبيه؟ الشيخ عبد الله الغديان

عبدالله الغديان

اخي تزوج بزوجة ولم ينجب منها وطلقها هل ابناؤها من زوجها التالي يحل لهم السلام على اخي ذكورا واناثا واختي عند ابيها وهو رجل كبير وله زوجة سابقة ومنها بنات واولاد وهم يريدون تزويج احد اولادهم من اخت زوجة - 00:00:00ضَ

ابيهم ونحن خالات ابناء اختي فهل هذا الزواج جائز ام لا؟ جزاكم الله خيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين - 00:00:23ضَ

الجواب الرجل اذا تزوج زوجة من ذلك ما جاء السؤال ثم طلقها وتزوجت لزوج اخر وانجبت من الزوج الثاني ذكورا واناثا فانهم كونونا لزوجها الاول وقوله تعالى في سورة النساء - 00:00:45ضَ

وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ليس له مفهوم مخالفة من قوله في حجوركم لان هذا الاسلوب التشريع من الاساليب التي جرت على الغالب - 00:01:47ضَ

واذا جاء اللفظ الكتاب او السنة جاريا على الغالب فانه لا يكون له مفهوم مخالفة لان اولاد الزوجة من زوجها الثاني لم يتربوا في حجر زوجها الاول وبناء على ذلك - 00:02:30ضَ

فانه يكون محرما ببناتها من الزوج تاني فلا مانع من السلام عليهن اما ما يتعلق الشق الثاني فاذا لم يكن هناك من الموانع الشرعية التي تمنع الزواج فانه لا مانع منه لان السائلة لم توضح السؤال - 00:03:04ضَ

توضيحا كاملا لكن اذا لم يكن هناك مانع شرعي من نسب او رضاع فانه لا مانع من ذلك وبالله التوفيق - 00:03:41ضَ