فقه المعاملات - فتاوى الشيخ صالح الفوزان

هل يجوز شراء عملة كجنيه استرليني ورق أو دولار أمريكي ورق بسعر آجل، وبيعه بسعر في الحال أقل...

صالح الفوزان

هل يجوز شراء عملة كجنيه استرليني ورق او دولار امريكي ورق بسعر عاجل وبيعه بسعر في الحال اقل وذلك للتورق وبعد ذلك يتم مستداد اجلا بالريال النقود لا يجوز بيع بعضها ببعض اجلا - 00:00:00ضَ

هذا ربا ربا نسيئة لا يجوز بيع النقود بعضها ببعض سواء كانت دولارات او جنيهات او دنانير او غير ذلك لا يجوز بيع النقد بالنقد من جميع الدول الا حالا - 00:00:22ضَ

الا حالا والتقابظ في المجلس ولا يتفرقا بينهما شيء نعم الاهل واذا اراد اذا اراد التورق يشتري سلعة ما يشتري نقود يشتري سلعة ويبيعها نعم - 00:00:45ضَ