هل يجوز شراء فيزا للرجل من اجل الحج؟ اخونا في السؤال يقود رجل سعودي. طبعا السعودي هذا بيسموها علماء وصول مفهوم لقب يعني سواء كان سعودي ولا جزائري ولا اردني ولا مهما كان الحكم هو. لا يوجد للسعودي حكم خاص - 00:00:00
اه انا دائما اضرب مثلا ويكثر السؤال عن عن شراء الفيت وانا اضرب على هذا مثلا انا اعطيت واحد شخص ما عشرين كتاب مثلا قلت له العشرين كتاب وزعهم احتاج طالب من الطلاب لكتاب - 00:00:20
الكتب وصاحبنا خان الامانة وابى ان يعطيه هو مطلوب منه ان يوزع. ابى الا ان يأخذ ماله فالذي يدفع المال مأجور. والذي يأخذ المال موزور. الذي يدفع المال هو حقه - 00:00:40
دون ما والامام ابن القيم في زمن المعاد له تأصيل بديع في عدم ملازمة الحل والحرمة للاخذ والعطاء. وان الاخذ والعطاء امران منفكان واستدل بذلك وهذا استدلال بديل استدلال العلماء الربانيين. استدل على ذلك بقول للنبي - 00:01:00
صلى الله عليه وسلم وفعله. وبهذه المناسبة اجعل هذا المثال الذي ذكره ابن القيم جوابا على سؤال ثابت. الاهمال والاهمال. النبي صلى الله عليه وسلم احتجم. واعطى الحجامة دينارا. والذي حجمه - 00:01:30
وابو طيبة الانصاري. والامام احمد كان يستدل بالنص. الامام احمد ما احتجم الا واعطى دينارا. قال النبي اعطوه دينار الا دينار. فكان لا يعطى الحجاب عدة من الارض. يعني من باب الاقتداء والاكتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب النبي صلى الله عليه وسلم احتجمه واعطى دينارا - 00:01:50
والنبي صلى الله عليه وسلم قال كسب الحجام خبيث. قال الامام ابن القيم وقوله فيه اعمال للدليلين. قال من احتجم له ان يعطي. ومن حجب ليس له ان يطلب فيلزم من حرمة من من جواز العطاء - 00:02:10
فالنبي فرق بين الامرين حرم تطلب وجوز تعطي هذه بهذه الطريقة يقال اعمال. لكن لو قلنا ايهما قبل وايهما بعد؟ النبي اعطى بعد ما نام اذا هذا ناسخ وهذا منسوب او العكس هذا ناسخ وهذا منسوخ. في سورة الناسخ والمنسوخ سواء جعلنا الاول ناسخا القول نافخا او العمل نافخا - 00:02:33
ماذا فعلنا؟ ماذا فعلنا؟ اهملنا او قلنا قوله مقدم على فعله. ودائما القول اذا عرباية تقدم على الفعل. فالقول المقدم على الفعل هذا ايش؟ في اهمال. والقول انه العطاء حلال. والطلب حرام - 00:03:03
هذا فيه اعمال. هذا يفيدنا في الفيز الان. يا صاحب يا من تبيع لا يحرم عليك ان تطلب اذا اعطاك اياها رجل وبشرط ان توزعها او مسؤول بشرط ان توزعها يحرم عليك ان تبيعها - 00:03:23
كما لو اعطيت انسان كتابا لكني على فرض اعطيت رجل كتاب قلت عشرين كتاب قلت افعل مجد. اذا شئت ان تبيع بع واذا شئت ان تهب تهب تهدي تهدي هل يجوز له ان يبيع؟ له ان يبيع. طب الان السفارة لما تعطي بعض الناس سيز يعطوك - 00:03:43
حتى يبيعوا ليعطوه من باب ما يسمى بمفرمة. من باب المكرمة ومن باب البيع. يعني اي المثالين اقرب بالغاء الفارق الصورة التي ذكرت انه خذ عشرين كتاب ووزع ولا خذ عشرين كتاب وافعل ما شئت. السورة الاولى اقرب - 00:04:03
وسورة ايش؟ وزع. فالذي يبيع يأسر. الذي يبيع يأثم. ومن حق من كان يحتاج لهذه التأشيرة من حقه ان يأخذها. من حقه ان يأخذ دون مال. فان ما استطاع ان يأخذها الا بالدفع فالاثم على الاخر وليس - 00:04:26
المعطي والله تعالى اعلم - 00:04:46
التفريغ
هل يجوز شراء فيزا للرجل من اجل الحج؟ اخونا في السؤال يقود رجل سعودي. طبعا السعودي هذا بيسموها علماء وصول مفهوم لقب يعني سواء كان سعودي ولا جزائري ولا اردني ولا مهما كان الحكم هو. لا يوجد للسعودي حكم خاص - 00:00:00
اه انا دائما اضرب مثلا ويكثر السؤال عن عن شراء الفيت وانا اضرب على هذا مثلا انا اعطيت واحد شخص ما عشرين كتاب مثلا قلت له العشرين كتاب وزعهم احتاج طالب من الطلاب لكتاب - 00:00:20
الكتب وصاحبنا خان الامانة وابى ان يعطيه هو مطلوب منه ان يوزع. ابى الا ان يأخذ ماله فالذي يدفع المال مأجور. والذي يأخذ المال موزور. الذي يدفع المال هو حقه - 00:00:40
دون ما والامام ابن القيم في زمن المعاد له تأصيل بديع في عدم ملازمة الحل والحرمة للاخذ والعطاء. وان الاخذ والعطاء امران منفكان واستدل بذلك وهذا استدلال بديل استدلال العلماء الربانيين. استدل على ذلك بقول للنبي - 00:01:00
صلى الله عليه وسلم وفعله. وبهذه المناسبة اجعل هذا المثال الذي ذكره ابن القيم جوابا على سؤال ثابت. الاهمال والاهمال. النبي صلى الله عليه وسلم احتجم. واعطى الحجامة دينارا. والذي حجمه - 00:01:30
وابو طيبة الانصاري. والامام احمد كان يستدل بالنص. الامام احمد ما احتجم الا واعطى دينارا. قال النبي اعطوه دينار الا دينار. فكان لا يعطى الحجاب عدة من الارض. يعني من باب الاقتداء والاكتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب النبي صلى الله عليه وسلم احتجمه واعطى دينارا - 00:01:50
والنبي صلى الله عليه وسلم قال كسب الحجام خبيث. قال الامام ابن القيم وقوله فيه اعمال للدليلين. قال من احتجم له ان يعطي. ومن حجب ليس له ان يطلب فيلزم من حرمة من من جواز العطاء - 00:02:10
فالنبي فرق بين الامرين حرم تطلب وجوز تعطي هذه بهذه الطريقة يقال اعمال. لكن لو قلنا ايهما قبل وايهما بعد؟ النبي اعطى بعد ما نام اذا هذا ناسخ وهذا منسوب او العكس هذا ناسخ وهذا منسوخ. في سورة الناسخ والمنسوخ سواء جعلنا الاول ناسخا القول نافخا او العمل نافخا - 00:02:33
ماذا فعلنا؟ ماذا فعلنا؟ اهملنا او قلنا قوله مقدم على فعله. ودائما القول اذا عرباية تقدم على الفعل. فالقول المقدم على الفعل هذا ايش؟ في اهمال. والقول انه العطاء حلال. والطلب حرام - 00:03:03
هذا فيه اعمال. هذا يفيدنا في الفيز الان. يا صاحب يا من تبيع لا يحرم عليك ان تطلب اذا اعطاك اياها رجل وبشرط ان توزعها او مسؤول بشرط ان توزعها يحرم عليك ان تبيعها - 00:03:23
كما لو اعطيت انسان كتابا لكني على فرض اعطيت رجل كتاب قلت عشرين كتاب قلت افعل مجد. اذا شئت ان تبيع بع واذا شئت ان تهب تهب تهدي تهدي هل يجوز له ان يبيع؟ له ان يبيع. طب الان السفارة لما تعطي بعض الناس سيز يعطوك - 00:03:43
حتى يبيعوا ليعطوه من باب ما يسمى بمفرمة. من باب المكرمة ومن باب البيع. يعني اي المثالين اقرب بالغاء الفارق الصورة التي ذكرت انه خذ عشرين كتاب ووزع ولا خذ عشرين كتاب وافعل ما شئت. السورة الاولى اقرب - 00:04:03
وسورة ايش؟ وزع. فالذي يبيع يأسر. الذي يبيع يأثم. ومن حق من كان يحتاج لهذه التأشيرة من حقه ان يأخذها. من حقه ان يأخذ دون مال. فان ما استطاع ان يأخذها الا بالدفع فالاثم على الاخر وليس - 00:04:26
المعطي والله تعالى اعلم - 00:04:46