صيام التطوع - فتاوى الشيخ صالح الفوزان
التفريغ
احسن الله اليكم صاحب الفضيلة هذا السائل يقول رجل لم يصم التاسع والعاشر من محرم فهل يجوز له ان يصوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من محرم ام لا؟ لا ما يدخل ما يصير عن عاشوراء هذا اذا كان يريد صيام ثلاثة ايام من الشهر - 00:00:00ضَ
بالسنة فلا بأس اما ان كان يقصد انه يكفي عن عاشوراء فلا. ما يكفي عن عاشوراء لانه فات. فات وقته. نعم - 00:00:20ضَ