أحكام الحج والعمرة - الشيخ عبد الله بن حميد - مشروع كبار العلماء

هل يجوز لأمه الحج بالمال الذي تستلمه من الضمان الإجتماعي؟ الشيخ ابن حميد - مشروع كبار العلماء

عبدالله بن حميد

لي ام مكتوبة في الظمان الاجتماعي. لها ولد ولها اثنان ابناء بناتها. علما بان الاولاد اي وهم تحت صرفتها اللي هم ابناء بنتها وهي التي تهيئ لهم كل شيء وهي تستلم باحتسابهم عائلة لها. ثم ان الاثنين تفرقوا من عندها وباقي معها ولدها. فاذا - 00:00:00ضَ

استلمت المعاش هل يصح لها ان تحج من هذا المبلغ؟ او تحجج لاحد ابنائها او اقاربها من اخوانه ونحوهم ام لا؟ وهل هذا المعاش اه تستلمه حلال ام حرام؟ واذا كان حرام فماذا يكفر عنها؟ اثابكم الله - 00:00:23ضَ

يا اخ تقول ان والدتك لها ابن ولها اولاد بنات وانها تقبض لهم من الظمان الاجتماعي اذا كان اذا كانوا فقراء هم محتاجين فلا بأس اقبض لهم وتصرف عليهم فان كان الله اغناهم وشدد احوالهم فلا ينبغي ان تأخذ من الظمان الاجتماعي باسم انهم - 00:00:39ضَ

والواقع انهم ليسوا بفقراء فلا ينبغي لكن لو اخذت على انهم فقراء وبقي منه بقية لا بأس بالحج منه. والاضحية منه والتصدق منه لا مانع كلها لا يصوم. واذا الله قبل يصل الثواب المحجوج عنه والمضحى عنه. لكني انصحها - 00:01:14ضَ

ما دام ان الله شدد احوالها هي واولادها ولم يكونوا بحاجة الى الظمان الاجتماعي لا ينبغي لها ان تأخذ وان كانت في حاجة اليه هي واولادها فلا بأس تأخذ بقدر حاجتها والله يسامحها ويغفر - 00:01:42ضَ

لنا ولها والله اعلم. لكن بالنسبة يا سماحة الشيخ لجعل ابناء البنات اه كابنائها هي وتأخذ باسمهم من الشؤون الاجتماعية. وكما اقول اذا كانوا فقراء نعم. فلها الحق ان تأخذ وتصير - 00:02:02ضَ

فاذا كان الله سددنا احواله فلا تأخذه. احسنتم - 00:02:20ضَ