أحكام النكاح - الشيخ عبد الله بن حميد - مشروع كبار العلماء

هل يجوز لرجل الزواج بإبدال امرأة بأخته أو ابنته؟ الشيخ ابن حميد - مشروع كبار العلماء

عبدالله بن حميد

هل يجوز للرجل المسلم ان يتزوج بابدال امرأة باخته او ابنته اه وفقكم الله يا اخ علي حسين ماجد من العراق تقول هل يجوز للرجل ان يتزوج امرأة بابدار اخته او بنته يعني تزوج بنتك او اختك على رجل على - 00:00:00ضَ

ان يزوجك بنته او اختاه وليس بينكما صداقة. لا هذا باطل لا يجوز. هذا هو الشغار بعينه فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار النكاح الشغار ونكاح الشغار هو ان يزوج الرجل ابنته على ان يزوجه الاخر ابنته او اخته وليس بينهما صدى - 00:00:24ضَ

فالنكاح باطل. اذا يكون البظع في مقابلة البظع فهذا باطل اما لو تزوجت بنت زيد مثلا ودفعت لها صداقة مثلها كاملة ثم هو خطب او اختك وتزوجها وقد دفع لها الصداقة كاملة - 00:00:48ضَ

والنساء كل منها راضية. فبنت زيد راضية بك وبنتك او اختك راضية بزيد. وقد استلمت صداقها كاملة لا لا بأس به اما مقابلة البضع بالبضع او جعل بينهما صدى قليل حيلة. فهذا هو الشرار المنهي. هذا هو الشغار المنهي عنه على لسان رسول الله صلى - 00:01:11ضَ

صلى الله عليه وسلم والله اعلم - 00:01:36ضَ