نور على الدرب - فقه الأسرة - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء

هل يجوز لزوجة الأب أن تأخذ شيئاً من مهر بنات زوجها وذلك برضاهن ورضى والدهن؟ الشيخ صالح الفوزان

صالح الفوزان

هل يجوز لزوجة الاب ان تأخذ شيئا من مهر بنات زوجها من امرأة غيرها؟ اذا قامت هي بتربيتهن ورعايتهن وذلك برضاه هنة ورضا والديهن ام ليس لها الحق في اخذ شيء منه؟ آآ لا بأس به ان تأخذ شيئا سمح به بنات زوجها من غيرها لان المهر - 00:00:00ضَ

وملك للزوجة فاذا سمحت بشيء منه لزوجة ابيها او لغيرها فلا بأس بذلك او حتى لو سمحت بشيء منه لزوجها فلا بأس بذلك بقوله تعالى فان طبنا فان طبن فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. نعم. فهذا ملكها - 00:00:20ضَ

الزوجة لها ان آآ تعطي زوجة ابيها منه او غيرها. نعم - 00:00:40ضَ