نور على الدرب - فقه الأسرة - الشيخ عبد الله الغديان - مشروع كبار العلماء
هل يجوز لشخص أن يحرض زوجة رجل آخر لتختلف مع زوجها ليطلقها فيتزوجها هو؟ الغديان - مشروع كبار العلماء
التفريغ
رجل حرض زوجة رجل اخر على ان تختلف مع زوجها وتخرب بيتها لاجل ان يتزوجها هو وفعلا تحقق له ما اراد قد طلقها زوجها الاول هل يجوز لهذا الرجل ان يتزوجها وهو الذي سعى في التفريق بينهما؟ اه الجواب هذا لا يجوز لان هذا من - 00:00:00ضَ
التخميم والتخميم منهي عنه الشريعة ومتوعد عليه وهذا من الاعتداء على حق الغير. والله جل وعلا نهى اه عن الاعتداء وبين انه لا يحب المعتدين. فلا يجوز للشخص ان يتعدى على زوجة شخص اخر ويخببه - 00:00:20ضَ
فعليه من اجل ان يأخذها هو او من اجل ان يفسدها على زوجها ولو لم تكن له رغبة في اخذها او من اجل ان يأخذ شخص اخر. واما مسألة زواجها بالاخر فهذا يرجع في الحقيقة الى الحاكم الشرعي من - 00:00:40ضَ
من اجل التأكد من صحة ما ذكره السائل من جهة ومن جهة اخرى ان يكون يعني هذا الشيء الذي ذكره يعني هذا الشيء الذي وقع من الرجل يكون يعني مانعا من اخذه لها معاملة له بنقيض - 00:01:00ضَ
في من القواعد المقررة في الشريعة معاملة الانسان بنقيض قصده مثل الانسان الذي يطلق زوجته وهو هو مريظ من اجل ارمانها من الارث مثل الانسان الذي يوقف جميع ما له من اجل حرمان اولاده يعني في مرض - 00:01:20ضَ
فالمقصود ان من القواعد المقررة في الشريعة ان الشخص يعامل بنقيض قصده فكون هذا الشخص يمنع منها شرعا او ان انه يفسخ العقد هذا يرجع فيه الى الحاكم الشرعي. فالحاصل ان هذا العمل من حيث الاصل لا يجوز. واما ما يتعلق - 00:01:40ضَ
وبالعقد على الثاني اذا كان العقد قد وقع او لم يقع فهذا يرجع فيه الى الحاكم الشرعي وبالله التوفيق - 00:02:00ضَ