الوقف والميراث والوصية - الشيخ عبد الله الغديان - مشروع كبار العلماء
هل يجوز لشخص أن يخص أحد ورثته بشيء من ماله ويبيعه له بثمن رمزي؟ الشيخ الغديان - مشروع كبار العلماء
التفريغ
وننول يقول اذا اراد رجل ان احد ورثته بشيء من ما له وباعه عليه بثمن رمزي. وباعه عليه بثمن رمزي هل يصح تصرفه هذا ام لا؟ اه الجواب من شروط البيع ان يكون المبيع معلوما للبائع وللمشتري - 00:00:00ضَ
واذا كان مجهولا حينئذ لا يصح بيعه فهذا الميراث اذا كان معلوما للطرفين فيكون البيع يعني يكون تحقق فيه العلم واذا لم يكن هناك مانع سوى هذا فانه لا يعتبر مانعا. اما اذا كان المبيع مجهولا جهالة لا - 00:00:20ضَ
تقول فيها الى معلوم او جهالة تؤدي الى نزاعه بعد العلم فان هذا فان هذا البيع لا يكون صحيحا. وبالله التوفيق لو فرضنا ان المبيع معلوم ولكنه اختص به احد ورثته واعطاه اياه بثمن اقل مما يستحق اليس هذا فيه تفضيل - 00:00:40ضَ
هذا الوارث هذا اذا كان مثلا كان فضله على اناس يجب عليه ان يسوي بينه وبينهم لا شك انه لا يجوز له ذلك. يعني بالنسبة لتفضيله لاعطائه ما يساوي عشرة الاف - 00:01:00ضَ
بالفي ريال فقد اسقط عنه من القيمة ثمانية الاف ريال. وهذه النقود النقود التي اسقطها هي بمنزلة ما لو سلمها له نقدا ولم يسلم لبقية اولاده كالاب مع اولاده. فلو فرضنا ان والدا ورث ان - 00:01:20ضَ
ورث من زوجته عقارا ثم باعه على احد اولاده منها او من غيرها. وهذا وهذا الميراث يساوي مئة الف فباعه عليه بعشرين الف او خمسة وعشرين الف الا شك ان هذا له عن بقية اخوته ولا يجوز - 00:01:40ضَ
له هذا التفضيل لعموم قوله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم وبالله التوفيق. لكن لو فرضنا ان واستفاض انفس الباقين فيجوز ذلك. آآ اذا كان الباقون من اهل التصرف يعني آآ راشدينهم مكلفون. آآ - 00:02:00ضَ
فلا مانع من اعتبار ما يصدر منهم من الرضا لكن بشرط ان ما يكون فيه ضغط عليهم يكونوا يكون الرضا حصل منهم على سبيل الاختيار ولا يكون فيه اكراها من الاب ان يكرههم بتهديد او ما الى ذلك وبعد ذلك يعني اذا - 00:02:20ضَ
معهم هذه الاساليب قد يصدر منهم الرضا بالسنتهم ولكن ما يكون فيه رضاء بقلوبهم وعلى كل حال فلكل في قضية ظروفها وملابساتها والاطراف المعنية. في هذا الامر هي ادرى بالظروف المناقشة وعدد - 00:02:40ضَ
ان يقي الله في نفسه فان ذمته الزم عليه من جميع الناس وبالله التوفيق - 00:03:00ضَ