نور على الدرب - أحكام الزكاة والصدقة - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء

هل يجوز لشخص إعطاء زكاة ماله لأولاد ابنته و أولاد ابنه إذا كانوا فقراء محتاجين؟ الشيخ صالح الفوزان

صالح الفوزان

انه مزارع ويخرج الزكاة بعد الحصاد تحقيقا لقوله تعالى واتوا حقه يوم حفاده. وذلك اذا بلغ النصاب وان واولادي الصغار نعيش من انتاج ارضي وهو يكفيني الضروريات فقط ولا يزيد عندي شيء حتى اتصدق به على الفقراء - 00:00:00ضَ

ثم عندي ولدا متزوج وخلف الى العام ثلاث اولاد ودخله اقل من ضرورياته. كما ان عندي بنتا متزوجة ومعها تفاؤلات وجودها يحتاج الى مساعدة. وانني اعطي زكاتي لاولادي ابنتي واولادي ابني في كل - 00:00:20ضَ

وقد قال لي فقيد القرية لا يجوز اعطاء الزكاة لاولاد اولادك فقلت له ان الاسلام دين الفطرة هل اترك اولاد اولادي وهم محتاجون واعطي الزكاة لغيرهم؟ والله يقول انما الصدقات للفقراء - 00:00:40ضَ

ويقول واتي ذا القربى حقه والفقير القريب اولى بالزكاة من غيره. وانني لا يوجد لدي اي شيء اعطيهم غير الزكاة انني ارى عقلا الا يصح ان اترك اولادي في جوع وعري واعطي زكاتي - 00:01:00ضَ

لغيرهم هذه ملخص في رسالة قريبي. ارجو ان توجهوه وتوجهوا امثاله حول هذا الموضوع جزاكم الله خيرا ما ذكرته من اهتمامك باخراج الزكاة فهذا امر تشكر عليه وهذا امر واجب يرجى لك فيه الاجر العظيم من الله سبحانه - 00:01:20ضَ

تعالى فان الاهتمام بالزكاة واجب على المسلم الاهتمام بالصلاة. لان الزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل. اما ما ذكرته او زكاة زرعك الى الى اولاد ابنك الفقير تنساه ايضا الى اولاد بناتك الفقراء هذا فيه تفصيل - 00:01:40ضَ

الى اولاد ابنك هذا لا يجوز لان دفع الزكاة لا يجوز لفرع الانسان ولا في اصوله يعني لا يجوز لاولاده ولا لابائه واجداده. لا يجوز دعم زكاتك بالفرع ولا ولا للاصل. الفقهاء يقولون لا يجوز نفعها لعامود اي النسب - 00:02:00ضَ

الفروع والاصول وذلك لان الفروع والاصول لهم حق واجب عليه في مالك اذا كانوا فقراء وانت تستطيع ان تنفق عليهم يجب عليك النفقة عليك. اما الزكاة فانها لا تجوز لهم. ولا في اصولهم. انما اذا كان والد اذا كان زوج بنتك اذا كان - 00:02:20ضَ

دون وجوده فقيرا وله اولاد فانك تدفع زكاة الى زوجه لانه بعيد عنك ليس من اصولك ولا من فروعك كذلك يجوز ان تدفع الزكاة الاخرين الذين هم ليسوا من عمود النسب واخوتك الفقراء اخواتي الفقيرات وابناء عمك وعماتك وغير ذلك تدفعها لاقاربك - 00:02:40ضَ

الرجل في الذين عيشوا من عمود النشاب. اما عمود النشاب فلا يجوز لك دفعها اليهم كما سبق. نعم. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم هذه المناقشة التي يناقشها الشيخ صالح فيقول ان هذا الامر لا يتفق مع العقل وما اشبه ذلك. هل من تعليق حول هذه الافكار - 00:03:00ضَ

جزاكم الله خيرا. نعم هذا من المؤاخذات. هو ان الانسان لا يجوز له ان يناقش من غير علم. ما دام ان الفقيه ذكر لك ان هذا لا يجوز وهو وانت عامي فالواجب عليك الانتزال ترك المنافس والعقل ليس له دخل في امور الشرع انما يرجع في امور الشرع والحلال والحرام - 00:03:20ضَ

والواجب والمستحب والمحرم وغير اللائم والمكروه وغير ذلك من احكام الدين هذا يرجع فيه الى الى نصوص الكتاب والسنة والى اهل العلم الذين قانون هذه النصوص اما العامي فلا يجوز له ان يستحسن بعقله وان يرى بعقله وقولك ان الله تعالى يقول واتي القربى حقه - 00:03:40ضَ

هذا الحق ليس هو زكاة وانما له حق واجب عليه في الصلة واجب عليك بالصلة والتصدق عليه اذا كان محتاج هذا هو الحق الذي يجب له عليه صلة القرابة صلة الرحم. نعم. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. اذا على الانسان اذا ما - 00:04:00ضَ

عالم ان يستسلم لذلك الامر دون ان يناقش ولا سيما اذا كان مفتي عالما باصول الشريعة. نعم. وكذلك تعالى يقول اسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ما امرنا بسؤال اهل الذكر الا لانه يجب علينا الاخذ بقولهم اذا كنا نجهل الحكم - 00:04:20ضَ

ارد على قول اهل العلم نعم جزاكم الله خيرا واحسن اليكم - 00:04:40ضَ