جميع فتاوى نور على الدرب ( القسم الأول ) - الشيخ عبد الله الغديان - مشروع كبار العلماء
هل يجوز للرجل أن يأتي زوجته إذا طهرت من النفاس قبل الأربعين؟ الشيخ الغديان - مشروع كبار العلماء
التفريغ
بالنسبة للنفاس الذي اه يأتي المرأة بعد الولادة نسمع انه لابد من تمام اربعين يوما حتى يجوز لزوجها ان يقربها. ولكن هناك من النساء من تطهر وتغتسل قبل انقضاء هذه المدة فهل آآ لهذا العدد تأثير؟ وهل يجوز آآ ان يقربها زوجها اذا تطهرت قبل الاربع - 00:00:00ضَ
في دولة افادكم الله. الجواب اذا تطهرت اذا اذا انقطع دم المرأة قبل تمام الاربعين واغتسلت فلا مانع من ان يقربها زوجها. واذا لم تتمكن من الاغتسال لعذر من الاعذار الشرعية عدم وجود الماء او التضرر باستعماله - 00:00:20ضَ
اله فانها تتيمم ويباح لزوجها ان آآ يقربها وبالله التوفيق - 00:00:40ضَ