أحكام النكاح - الشيخ عبد الله الغديان - مشروع كبار العلماء

هل يجوز للرجل أن يأتي زوجته إذا طهرت من النفاس قبل الأربعين؟ الشيخ الغديان - مشروع كبار العلماء

عبدالله الغديان

بالنسبة للنفاس الذي اه يأتي المرأة بعد الولادة نسمع انه لا بد من تمام اربعين يوما حتى يجوز لزوجها ان يقربها هناك من النساء من تطهر وتغتسل قبل انقضاء هذه المدة فهل آآ لهذا العدد تأثير؟ وهل يجوز آآ ان يقربها زوجها اذا تطهرت قبل الاربع - 00:00:00ضَ

في دولة افادكم الله. الجواب اذا تطهرت المرأة اذا اذا انقطع دم المرأة قبل تمام الاربعين واغتسلت فلا مانع من ان يقربها زوجها واذا لم تتمكن من الاغتسال لعذر من الاعذار الشرعية عدم وجود الماء او التضرر باستعماله - 00:00:20ضَ

اله فانها تتيمم ويباح لزوجها ان آآ يقربها وبالله التوفيق - 00:00:40ضَ